قرار رقم 47 لسنة 2023 — جهاز حماية المنافسة — بشأن عملية التركز الاقتصادي الخاصة باستحواذ شركة فرص الرفاهية للاستثمار شركة الشخص الواحد (ذ.م.م) (المملكة العربية السعودية) على حصة 35% في شركة قصة للعطور والطيب والعود (ذ.م.م) (الكويت).
قراررقم 47 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
47 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : جهاز حماية المنافسة
🔍
قرار رقم 47 لسنة 2023 — جهاز حماية المنافسة — بشأن عملية التركز الاقتصادي الخاصة باستحواذ شركة فرص الرفاهية للاستثمار شركة الشخص الواحد (ذ.م.م) (المملكة العربية السعودية) على حصة 35% في شركة قصة للعطور والطيب والعود (ذ.م.م) (الكويت).1 / 1