جهاز حماية المنافسة
قرار رقم (19) لسنة 2023
بشأن الموافقة على عملية التركز الاقتصادي الخاصة باستحواذ شركة حسام الخرافي للتجارة العامة والمقاولات ذ.م.م على نسبة 35.0661% من رأس مال شركة أوتوماك للسيارات ش.م.ك.م
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020
في شأن حماية المنافسة وتعديلاته،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPCNM000022023) لاستحواذ شركة حسام الخرافي للتجارة العامة والمقاولات ذ.م.م على نسبة 35.0661% من رأس مال شركة أوتوماك للسيارات ش.م.ك.م.
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (69) المنعقد بتاريخ 2023/3/20،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPCNM000022023) لاستحواذ شركة حسام الخرافي للتجارة العامة والمقاولات ذ.م.م على نسبة 35.0661% من رأس مال شركة أوتوماك للسيارات ش.م.ك.م.
مادة ثانية
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
د. راشد شبيب العجمي
صدر في: 2 ابريل 2023م
قرار رقم (26) لسنة 2023
بشأن طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي الخاصة باستحواذ شركة ليندي يو كي هولديجز رقم 2 ليمتد على نسبة 51% من رأس مال شركة التبريد والأكسجين المحدودة ذ.م.م.
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاته،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000362022) لاستحواذ شركة ليندي يو كي هولديجز رقم 2 ليمتد على نسبة %51 من رأس مال شركة التبريد والأكسجين المحدودة ذ.م.م،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (69) المنعقد بتاريخ 2023/3/20،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي وفقا للشروط والالتزامات التالية:
1) إخضاع أطراف التركز للمراقبة والتقييم المستمر من الجهاز لمدة سنة فيما يتعلق بأسعار وجودة الخدمات المقدمة.
2) إلزام أطراف التركز بعدم فرض أي شكل من أشكال رفض التعامل، أو حجب المنتجات ، أو عرقلة المنافسة ، أو ربط المنتجات عن طريق تعليق إبرام عقد أو اتفاق على شرط قبول التزامات تكون بموجبها غير مرتبطة بمحل التعامل.
3) إلزام أطراف التركز بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين وعدم التمييز بين العملا في شروط التعاقد دون مبرر.
مادة ثانية
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
د. راشد شبيب العجمي
صدر في: 17 ابريل 2023م