قرار رقم 19 لسنة 2023 — جهاز حماية المنافسة — بشأن الموافقة على عملية التركز الاقتصادي الخاصة باستحواذ شركة حسام الخرافي للتجارة العامة والمقاولات ذ.م.م على نسبة 35.0661% من رأس مال شركة اوتوماك للسيارات ش. م. ك. م.
قراررقم 19 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
19 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : جهاز حماية المنافسة
🔍
قرار رقم 19 لسنة 2023 — جهاز حماية المنافسة — بشأن الموافقة على عملية التركز الاقتصادي الخاصة باستحواذ شركة حسام الخرافي للتجارة العامة والمقاولات ذ.م.م على نسبة 35.0661% من رأس مال شركة اوتوماك للسيارات ش. م. ك. م.1 / 1