إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم 93 لسنة 2026 بشأن عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000262026)

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1807 · 6 سبتمبر 2026

رقم التشريع وسنته

93 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم 93 لسنة 2026 بشأن عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000262026)

قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم (93) لسنة 2026 بشأن عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000262026) رئيس مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،

- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000262026) بشأن استحواذ شركة د. إنج. هـ. سي. أف بورشه إيه جي (ألمانيا) بصورة غير مباشرة من خلال شركتها التابعة شركة بورشه انفستمنتس ماناجمنت الأولى اس ايه ار ال (لوكسمبورغ) على نسبة 50% من أسهم شركة كيه إس هوايو ألوتيك (ألمانيا)، بما يترتب عليه خضوع الشركة المستهدفة للسيطرة المشتركة بين شركة بورشه انفستمنتس ماناجمنت الأولى اس ايه ار ال (لوكسمبورغ) وشركة راينميتال لإدارة الأصول الثالثة المحدودة (ألمانيا).

- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،

- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (115) المنعقد بتاريخ 2026/7/21،

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

مادة أولى الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000262026) بشأن استحواذ شركة د. إنج.

هـ. سي. أف بورشه إيه جي (ألمانيا) بصورة غير مباشرة من خلال شركتها التابعة شركة بورشه انفستمنتس ماناجمنت الأولى اس ايه ار ال (لوكسمبورغ) على نسبة 50% من أسهم شركة كيه إس هوايو ألوتيك (ألمانيا)، بما يترتب عليه خضوع الشركة المستهدفة للسيطرة المشتركة بين شركة بورشه انفستمنتس ماناجمنت الأولى اس ايه ار ال (لوكسمبورغ) وشركة راينميتال لإدارة الأصول الثالثة المحدودة (ألمانيا).

مادة ثانية على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الاطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة صدر في: 26 يوليو 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي