الكويت اليوم العدد 1589 السنة الثامنة والستون
19 أ
الأحد 20 ذو القعدة 1443 هـ – 2022/6/19م
قرار رقم (4) لسنة 2022
بشأن استحواذ شركة البيان الطبية على شركة اسكاي
رئيس مجلس الإدارة بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000022022) بشأن استحواذ شركة البيان الطبية على شركة اسكاي،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- لما كانت عملية التركز تحقق كفاءة اقتصادية تعود على السوق تتخطى الأضرار التي ستلحق بالمنافسة وذلك استناداً لأحكام القانون،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (58) المنعقد بتاريخ 2022/5/31،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000022022) بشأن استحواذ شركة البيان الطبية على شركة اسكاي.
مادة ثانية
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة
د. راشد شبيب العجمي
صدر في : 9 يونيو 2022م
قرار رقم (5) لسنة 2022
بشأن استحواذ شركة فرص التقنيات للاستثمار على حصة (70%) من شركة دابدوب هولدينحز ليميتد
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- عملية التركز الاقتصادي رقم(CPACNM000032022) بشأن استحواذ شركة فرص التقنيات للاستثمار على حصة (70%) من شركة دابدوب هولدينحز ليميتد.
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (58) المنعقد بتاريخ 2022/5/31،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000032022) بشأن استحواذ شركة فرص التقنيات للاستثمار على حصة (70%) من شركة دابدوب هولدينحز ليميتد.
مادة ثانية
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة
د. راشد شبيب العجمي
صدر في: 9 يونيو 2022 م