إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 5 لسنة 2022 — جهاز حماية المنافسة — بشأن استحواذ شركة فرص التقنيات للاستثمار على حصة (70%) من شركة دابدوب هولدينحز ليميتد.

جهاز حماية المنافسة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1589 · 18 يونيو 2022

رقم التشريع وسنته

5 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (5) لسنة 2022

بشأن استحواذ شركة فرص التقنيات للاستثمار على حصة (70%) من شركة دابدوب هولدينحز ليميتد

رئيس مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- عملية التركز الاقتصادي رقم(CPACNM000032022) بشأن استحواذ شركة فرص التقنيات للاستثمار على حصة (70%) من شركة دابدوب هولدينحز ليميتد.

- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،

- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (58) المنعقد بتاريخ 2022/5/31،

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

مادة أولى

الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000032022) بشأن استحواذ شركة فرص التقنيات للاستثمار على حصة (70%) من شركة دابدوب هولدينحز ليميتد.

مادة ثانية

على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة

د. راشد شبيب العجمي

صدر في: 9 يونيو 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي