قرار رقم (5) لسنة 2022
بشأن استحواذ شركة فرص التقنيات للاستثمار على حصة (70%) من شركة دابدوب هولدينحز ليميتد
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- عملية التركز الاقتصادي رقم(CPACNM000032022) بشأن استحواذ شركة فرص التقنيات للاستثمار على حصة (70%) من شركة دابدوب هولدينحز ليميتد.
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (58) المنعقد بتاريخ 2022/5/31،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000032022) بشأن استحواذ شركة فرص التقنيات للاستثمار على حصة (70%) من شركة دابدوب هولدينحز ليميتد.
مادة ثانية
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة
د. راشد شبيب العجمي
صدر في: 9 يونيو 2022 م