إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 47 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1440 · 13 أبريل 2019

رقم التشريع وسنته

47 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 47 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما

هيئة أسواق المال قرار رقم (47) لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (10) لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 2019/3/27؛

قرر ما يلي

مادة أولى

يعدل الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وفقا للمرفق رقم (1) لهذا القرار.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم صدر بتاريخ: 2019/4/2 م مرفق رقم (1)

المادةالنص قبل التعديلالنص بعد التعديل
(12-1-3)يتم إيقاف سهم الشركة محل العرض عن التداول لمدة ساعة في جلسة التداول فور الإفصاح عن الاتفاق الأولي بشأن عرض الاستحواذ الاختياري، وفي حالة الاستحواذ الالزامي يتم هذا الإيقاف بمجرد الإفصاح من الملتزم أو الإعلان من الهيئة بإلزام شخص بتقديم عرض استحواذ الزامي على الشركة محل العرض.تقوم البورصة على الفور بإيقاف سهم الشركة محل العرض عن التداول لمدة ساعة وذلك لدى قيام إحدى الحالات التالية: 1– الإفصاح عن الاتفاق الأولي بشأن عرض الاستحواذ. 2– الإفصاح عن الرغبة في الحصول على ملكية تزيد على 30% من الأوراق المالية لشركة مدرجة. 3– إفصاح الشخص الملتزم بتقديم عرض استحواذ إلزامي. 4– إعلان الهيئة عن قرارها بإلزام شخص بتقديم عرض استحواذ إلزامي. 5– أي حالات أخرى تراها الهيئة.
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي