قرار رقم (175) لسنة 2022
بشأن تعديل الملحق رقم 1
"إجراءات تنفيذ عمليات الاندماج"
من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010
بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق
المالية وتعديلاتهما
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (42) لسنة 2022 المنعقد بتاريخ 2022/11/16؛
قرر ما يلي:
مادة أولى:
يعدل الملحق رقم 1 "إجراءات تنفيذ عمليات الاندماج" من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 17 نوفمبر 2022 م
مرفق رقم (1)
| م | الكتاب | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | التاسع | الملحق 1 | تعديل البند السادس | 6. تصدر الهيئة قرارها خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلامها مشروع عقد الاندماج واستيفاء الشركات الداخلة في عملية الاندماج لجميع البيانات والشروط المطلوبة، ويتم الإفصاح عن موافقة الهيئة من قبل الشركات، وذلك من خلال آلة الإعلان المشار إليها في المادة (2 - 4) من هذا الكتاب. | 6. تصدر الهيئة قرارها خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلامها مشروع عقد الاندماج واستيفاء الشركات الداخلة في عملية الاندماج لجميع البيانات والشروط المطلوبة. وفي حال صدور قرار الهيئة بالموافقة على مشروع عقد الاندماج تلتزم الشركات الداخلة في عملية الاندماج بالإفصاح عن تلك الموافقة ونشر مشروع عقد الاندماج وذلك وفق آلية الإعلان المشار إليها في المادة (2 - 4) من هذا الكتاب، كما تلتزم الشركات الداخلة في عملية الاندماج بـإتاحة جميع المستندات الواردة في المادة (2 - 11) من هذا الكتاب للاطلاع من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها من تاريخ الموافقة على مشروع عقد الاندماج وحتى إتمام شهر قرار الاندماج. |