قرار رقم 75 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن تعديل الفصل الاول ( مقدمة ونطاق التطبيق من الكتاب التاسع ( الاندماج والاستحواذ ) للائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشان انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية وتعديلاتهما .
قراررقم 75 لسنة 2018
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
75 لسنة 2018
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 75 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن تعديل الفصل الاول ( مقدمة ونطاق التطبيق من الكتاب التاسع ( الاندماج والاستحواذ ) للائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشان انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية وتعديلاتهما .1 / 11