الكويت اليوم العدد 1613 السنة التاسعة والستون
19
الأحد 17 جمادى الأولى 1444 هـ – 2022/12/11م
قرار رقم 1 / 233- ر/ 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة لولو للصرافة المؤرخ 2022/11/27 بشأن
طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت
المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات شركة لولو للصرافة:
. افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة المنقف - قطعة (3) - شارع
(21)- قسيمة (6115) - مبنى حمد نايف حمد الدبوس.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 7 جمادى الأولى 1444هـ
الموافق : 1 ديسمبر 2022 م
قرار رقم أ- 2022/466/130
في شأن تحديد سعر جديد لخصم وإعادة خصم
الأوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (26) من القانون رقم 32 لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين
المعدلة له.
- وعلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي رقم (ح-
2022/465/106)، الصادر في 2022/9/22 في شأن تحديد
سعر خصم وإعادة خصم الأوراق التجارية لدى بنك الكويت
المركزي.
قرر:
مادة أولى
يتقاضى بنك الكويت المركزي سعر خصم بنسبة 3.5% (ثلاثة
ونصف في المائة سنوياً على الأوراق التجارية التي تقدمها البنوك
العاملة في دولة الكويت إلى بنك الكويت المركزي ويقبل البنك
المركزي خصمها أو إعادة خصمها.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من
2022/12/7، ويلغى القرار رقم (ح-2022/465/106) بشأن
تحديد سعر الخصم الصادر في 2022/9/22 المشار إليه في
الديباجة.
المحافظ
رئيس مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
باسل أحمد الهارون
صدر في 12 جمادى الأولى 1444 هـ
الموافق: 7 ديسمبر 2022م