إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1528 لسنة 2018 بشأن تعيين ماذون شرعى لتوثيق عقود الزواج .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1406 · 18 أغسطس 2018

رقم التشريع وسنته

1528 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (222) لسنة 2018

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على المادة ( 36 ) من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.

- وعلى توصية اللجنة المشتركة لتنفيذ أحكام القانونين رقمي 74 لسنة 1983 و 48 لسنة 1987 المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 145 لسنة 2018.

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .

- قرر -

مادة أولى

تضاف المواد التالية بياناتها وأملاحها ومشتقاتها ومتحلاتها إلى الجدول رقم ( 1 ) المرافق للقانون رقم ( 48 ) لسنة 1987.

التركيب الكيميائي Chemical Structureالأسماء غير التجارية الأخرى أو الأسماء الدارجة Other Non-Proprietary or Trivial Namesالأسماء غير التجارية الدولية International Non-Proprietary Names
2-Methylamino-1-phenyl propanoneEphedrone
1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-propanoneBeta-Keto Phenethyl Pyrrolidine

جميع المشتقات الناتجة عن استبدال ذرة هيدروجين أو أكثر من التركيبة الأساسية بأي من البدائل ( مجموعات الألكيل، ألكوكسي، ألكيلين ديوكسي، هالو ألكيل هاليد، أو مدرجة ضمن تركيبية حلقية ).

-All derivatives which can be formed by

replacing or substituting one or more

hydrogen atoms in the core structure with substituent ( one or more Alkyl group,

Alkoxy, Alkylenedioxy, Haloalkyl, Halide, or incorporated in a cyclic structure).

مادة ثانية

تستثنى المستحضرات الدوائية العلاجية التي يدخل في تركيبها المواد المذكورة بالجدول المرفق بهذا القرار والمسجلة في دولة الكويت من أحكام هذا القرار، ويصدر وزير الصحة قراراً بالأدوية المستثناة.

مادة ثالثة

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة

د. باسل حمود حمد الصباح

صدر في: 5ذو الحجة 1439هـ

الموافق : 16 أغسطس 2018م

وزارة العدل

قرار وزاري رقم 1528 لسنة 2018

بشأن تعيين مأذون شرعي لتوثيق عقود الزواج

وزير العدل

- بعد الاطلاع على لائحة المأذونين الصادرة بالقرار الوزاري رقم 160 لسنة 2012 بتاريخ 2012/5/31.

- وعلى لائحة التوثيقات الشرعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 78 لسنة 2017.

- وبناء على ترشيح لجنة المأذونين بمحضر الاجتماع رقم (2018/4) بتاريخ 2018/7/3.

قرر

مادة أولى

يعين السيد/ جزاع خليف الرشيدي مأذوناً شرعياً لتوثيق عقود الزواج داخل الإدارة.

مادة ثانية

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لذوي الشأن ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير العدل

ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية

المستشار د فهد محمد محسن العفاسي

صدر في : 4 ذي الحجة 1439هـ

الموافق : 15 أغسطس 2018م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي