وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (222) لسنة 2018
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على المادة ( 36 ) من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
- وعلى توصية اللجنة المشتركة لتنفيذ أحكام القانونين رقمي 74 لسنة 1983 و 48 لسنة 1987 المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 145 لسنة 2018.
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
- قرر -
مادة أولى
تضاف المواد التالية بياناتها وأملاحها ومشتقاتها ومتحلاتها إلى الجدول رقم ( 1 ) المرافق للقانون رقم ( 48 ) لسنة 1987.
| التركيب الكيميائي Chemical Structure | الأسماء غير التجارية الأخرى أو الأسماء الدارجة Other Non-Proprietary or Trivial Names | الأسماء غير التجارية الدولية International Non-Proprietary Names |
|---|---|---|
| 2-Methylamino-1-phenyl propanone | Ephedrone | |
| 1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-propanone | Beta-Keto Phenethyl Pyrrolidine |
جميع المشتقات الناتجة عن استبدال ذرة هيدروجين أو أكثر من التركيبة الأساسية بأي من البدائل ( مجموعات الألكيل، ألكوكسي، ألكيلين ديوكسي، هالو ألكيل هاليد، أو مدرجة ضمن تركيبية حلقية ).
-All derivatives which can be formed by
replacing or substituting one or more
hydrogen atoms in the core structure with substituent ( one or more Alkyl group,
Alkoxy, Alkylenedioxy, Haloalkyl, Halide, or incorporated in a cyclic structure).
مادة ثانية
تستثنى المستحضرات الدوائية العلاجية التي يدخل في تركيبها المواد المذكورة بالجدول المرفق بهذا القرار والمسجلة في دولة الكويت من أحكام هذا القرار، ويصدر وزير الصحة قراراً بالأدوية المستثناة.
مادة ثالثة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
د. باسل حمود حمد الصباح
صدر في: 5ذو الحجة 1439هـ
الموافق : 16 أغسطس 2018م
وزارة العدل
قرار وزاري رقم 1528 لسنة 2018
بشأن تعيين مأذون شرعي لتوثيق عقود الزواج
وزير العدل
- بعد الاطلاع على لائحة المأذونين الصادرة بالقرار الوزاري رقم 160 لسنة 2012 بتاريخ 2012/5/31.
- وعلى لائحة التوثيقات الشرعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 78 لسنة 2017.
- وبناء على ترشيح لجنة المأذونين بمحضر الاجتماع رقم (2018/4) بتاريخ 2018/7/3.
قرر
مادة أولى
يعين السيد/ جزاع خليف الرشيدي مأذوناً شرعياً لتوثيق عقود الزواج داخل الإدارة.
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لذوي الشأن ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير العدل
ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية
المستشار د فهد محمد محسن العفاسي
صدر في : 4 ذي الحجة 1439هـ
الموافق : 15 أغسطس 2018م