بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1/ 226 – ر / 2021
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (10) و(11) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل.
وبناءً على كتاب شركة المجموعة الدولية للاستثمار المؤرخ 2021/10/3 بشأن شطب الشركة من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بشطب شركة المجموعة الدولية للاستثمار من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 7 ربيع الأول 1443 هـ
الموافق: 13 أكتوبر 2021 م
الديوان الأميري
إعلان
عن طرح ممارسة رقم (دأ/م/497) توفير خدمة الدعم الفني والصيانة الدورية لنظام الإقفال الإلكترونية يعلن الديوان الأميري بتمديد موعد إقفال الممارسة المذكورة أعلاه طبقا للشروط والمواصفات الواردة في وثائق الممارسة ، يمكن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات بقصر بيان-المبنى الإداري - زون7- الدور الأول ، أثناء ساعات الدوام الرسمي مقابل مبلغ وقدره (75 د.ك) فقط خمسة وسبعون دينار كويتي لا غير ، غير قابل للرد علما أن آخر موعد لتقديم العطاءات هو الساعة 12 يوم الثلاثاء الموافق 2021/10/26 مع تقديم تأمين أولي بنسبة لا تقل عن (2%) من القيمة الإجمالية للعطاءات في صورة خطاب ضمان معتمد من إحدى البنوك الكويتية غير مشروط وساري المفعول لمدة (90 يوما) ،مع إرفاق شهادة نسبة العمالة الوطنية الصادرة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ، و شهادة التسجيل بالجهاز المركزي للمناقصات العامة. وعليه سيتم طرح الأعمال بممارسة توفير خدمة الدعم الفني والصيانة الدورية لنظام الإقفال الإلكترونية للاستفسار: 22012751
ممارسة رقم (د أ / م /501)
تأمين يخوت الديوان الأميري
TOROOB & ALSALEMI
يعلن الديوان الأميري عن طرح الممارسة العامة وفقا للشروط والمواصفات الواردة بوثائق الممارسة بين الشركات الوطنية المحلية المتخصصة بمجال التأمين.
ويمكن الحصول على وثائق الممارسة ومستنداتها أثناء الدوام الرسمي من قبل الديوان الأميري - قصر بيان - المبنى الإداري - إدارة المناقصات والمتابعة – الدور الأول – زون (7) ، وذلك مقابل دفع مبلغ لا يرد وقدره -/75 د.ك (خمسة وسبعون دينار كويتي) فقط لا غير (الدفع عن طريق كي نت فقط) ، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2021/10/24 من الساعة 9 حتى الساعة 1:15 ظهراً على أن يتم إرسال صورة من البطاقة المدنية على البريد الالكتروني المرفق أدناه وذلك لعمل التصريح اللازم للدخول واستلام مستند الممارسة مع مراعاة الآتي:
1- آخر موعد لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا يوم الخميس الموافق (2021/11/4) ولن تقبل أي عطاءات بعد هذا موعد.
2- تسلم العطاءات داخل مظروف مغلق بإدارة المناقصات والمتابعة