قرار رقم 226 لسنة 2021 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بشطب شركة المجموعة الدولية للاستثمار من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.
قراررقم 226 لسنة 2021
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
226 لسنة 2021
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 226 لسنة 2021 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بشطب شركة المجموعة الدولية للاستثمار من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.1 / 1