قرار رقم 184 لسنة 2021 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بشطب شركة مجموعة عارف الاستثمارية من سجل شركات الاسثمار لدى بنك الكويت المركزي.
قراررقم 184 لسنة 2021
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
184 لسنة 2021
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 184 لسنة 2021 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بشطب شركة مجموعة عارف الاستثمارية من سجل شركات الاسثمار لدى بنك الكويت المركزي.1 / 1