إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 184 لسنة 2021 بشأن يؤشر فى سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بشطب شركة مجموعة عارف الاستثمارية من سجل شركات الاسثمار لدى بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

184 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1/ 184 - ر/ 2021

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (10) و (11) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل.

وبناءً على كتاب شركة مجموعة عارف الاستثمارية المؤرخ 2021/8/25 بشأن شطب الشركة من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بشطب شركة مجموعة عارف الاستثمارية من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 23 صفر 1443 هـ

الموافق : 30 سبتمبر 2021 م

قرار رقم 1/ 191 - ر/ 2021

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4)، (5)، (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الكويت الصناعي المنعقدة بتاريخ 2021/7/27.

وبناءً على كتاب بنك الكويت الصناعي المؤرخ 2021/9/9 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك الكويت الصناعي:

1- زيادة الاحتياطي القانوني من 37,169,899 دينار كويتي إلى 38,231,758 دينار كويتي.

2- زيادة الاحتياطي الاختياري من 141,459,083 دينار كويتي إلى 142.520.942 دينار كويتي.

وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للبنك عن السنة المنتهية في .2020/12/31

3- انتخاب كل من السيدة هنا عبد الرزاق محمود رزوقي، والسيد عباس عبد المحسن أحمد رضي كعضوين مستقلين في مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي للدورة الحالية (2020- 2022).

4- تعيين السيدة شيخة عدنان الفليج من مكتب إرنست ويونغ - العيبان والعصيمي وشركاهم مراقباً لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في: 23 صفر 1443 هـ

الموافق: 30 سبتمبر 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي