وزارة العدل
قرار وزارى رقم ٢٦ لسنة ١٩٩١
بشأن تعيين مأذون لتوثيق عقود الزواج
وزير العدل والشئون القانونية :
بعد الاطلاع على لائحة المأذونين الصادرة بالقرار الوزارى رقم ١١ لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته ،
وبناء على ترشيح لجنة المأذونين .
قرر
مادة اولى
يعين السيد الدكتور / خالد مذكور المذكور ـ مأذونا شرعيا لتوثيق عقود الزواج فى منطقة مشرف .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ..
وزير العدل والشئون القانونية
صدر بتاريخ : ١٣ محرم ١٤١٢ هـ
الموافق : ٢٥ يوليو ١٩٩١ م