الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
المادة 1
تسري احكام اللائحة المرفقة بهذا القرار (لائحة اعتماد نوع أجهزة الاتصالات) على جميع الأشخاص الذين يقومون باستيراد وتوزيع، أو تأجير، أو بيع أو، عرض للبيع أو استخدام أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية المستخدمة في دولة الكويت؛ وتسري على أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية المستخدمة التي تم استيرادها، أو توزيعها، أو تأجيرها، او بيعها، أو عرضها للبيع أو استخدامها في دولة الكويت.
المادة 2
يلغى جميع ما يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
المادة 3
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
المادة 4
يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.