الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
المادة 1
تعتمد القواعد والمقاييس الفنية والتشغيلية لربط أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية مع شبكات الاتصالات العامة وتسري أحكامها على المرخص لهم كما هو مدرج في المرفق
المادة 2
على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (كويت اليوم).
المادة 3
يلغى كل نص او حكم يخالف او يتعارض مع احكام هذا القرار.