قرار إداري رقم (647) لسنة 2017
في شأن إصدار تصاريح العمل
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (6/ف) لسنة 2014 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2016 في شأن القائم بمهام واختصاصات المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى القرار الإداري رقم (747) لسنة 2015 بشأن إصدار تصاريح العمل وتعديلاته.
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
يقدم أصحاب العمل بطلبات لإصدار تصاريح العمل عن طريق البوابة الإلكترونية الخاصة الهيئة أو إدارات العمل المختصة، وذلك وفقاً للفئات والاشتراطات التالية:
الفئة الأولى:
يحصل أصحاب الأعمال – المشار إليها فيما بعد –على تصاريح العمل وفقا لتقدير الاحتياج:
1. الشركات المملوكة بالكامل للحكومة أو التي تساهم فيها بما لا يقل عن 25%.
2. المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية والعيادات الطبية.
3. المختبرات والصيدليات الطبية والرعاية الطبية المنزلية (مهن فنية متخصصة).
4. البنوك وشركات التأمين وشركات الاستثمار والفنادق.
5. الجامعات والكليات الأهلية.
6. المدارس الخاصة ومعاهد التدريب الأهلية (الهيئة التدريسية).
7. دور الحضانة (مهن فنية متخصصة).
8. الأندية الرياضية والاتحادات وجمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية والنقابات العمالية والمبرات والوقف الخيري.
9. المنشآت الصناعية والصناعات الصغيرة.
10. شركات الطيران المحلية والأجنبية ووكلاء الخطوط الجوية والبحرية.
11. المكاتب الاستشارية الهندسية والقانونية والمالية (مهن فنية متخصصة).
12. مكاتب المحطات الإعلامية الداخلية والخارجية.
13. الزراعة والصيد والرعي.
14. دور الصحافة والقنوات التلفزيونية والإذاعية والصحف والمجلات الورقية والإلكترونية غير الإعلانية.
15. وكلاء السيارات المعتمدون.
16. البصريات (مهن فنية متخصصة).
17. شركات الصيرفة المعتمدة من بنك الكويت المركزي.
18. تدريب طيران شراعي وتدريب قفز حر (مهن فنية متخصصة).
19. المستثمر الأجنبي المعتمد من هيئة تشجيع الاستثمار.
20. اليخوت وقوارب النزهة التي لا تقل عن طول 60 قدما.
21. قوائم المتميزين وفقاً للائحة تصنيف الشركات بالقطاعين الأهلي والنفطي بحسب القرار الإداري رقم 1023 لسنة 2016.
الفئة الثانية:
يحصل أصحاب الأعمال - المشار إليها فيما بعد - على تصاريح العمل بنسبة 25% من إجمالي عدد العمالة المقدرة على الترخيص:
1. الشركات المدرجة بالبورصة.
2. شركات ايجار واستئجار وبيع وتملك الطائرات.
3. الشركات المصنفة لدى بلدية الكويت فئتي أ، ب كمقاول وليس كمورد.
4. الشركات المصنفة بالجهاز المركزي للمناقصات العامة بالفئات الأولى والثانية والثالثة.
5. الشركات المساهمة المقفلة والشركات القابضة.
6. الوكلاء المعتمدون للماركات على أن تكون مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة.
7. المؤسسات والشركات المتخصصة في مجال الإطفاء على أن تكون مصنفة من الإدارة العامة للإطفاء.
8. مكاتب السفريات المرخصة من الطيران المدني.
9. الأندية والمعاهد الصحية (مهن فنية متخصصة).
10. دور السينما والمدن الترفيهية.
11. الأسواق المركزية التي لا تقل مساحتها عن 1000م2.
12. الحرف الصناعية التي يصدر بشأنها تراخيص من الهيئة العامة للصناعة.
13. الشركات التي تقوم باستيراد الأجهزة الطبية.
الفئة الثالثة:
يحصل أصحاب العمل على تصاريح العمل من غير الفئتين الأولى والثانية -المشار إليهما أعلاه -على ألا تزيد نسبتها عن 25% وبما لا يتجاوز عدد (4) تصاريح عمل فقط مع مراعاة تقدير الاحتياج المقرر لصاحب العمل.
مادة ثانية
يحصل أصحاب العمل على تصاريح العمل الخاصة بالعقود الحكومية بحسب الضوابط المقررة في هذا الشأن.
مادة ثالثة
يحصل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تصاريح العمل فيما يخص هذه المشروعات وفقًا للضوابط المشار إليها بالقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2016 بشأن ضوابط عمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقرارات والتعميمات الصادرة تنفيذاً له.
مادة رابعة
يلغى القرار الإداري رقم (747) لسنة 2015 بشأن إصدار تصاريح العمل وتعديلاته، كما يلغى كل قرار يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة خامسة
يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه.
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة
صدر بتاريخ: 2017/6/7 م