إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 2 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1996 بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية

قرار وزاري رقم 2 لسنة 2007

رقم التشريع وسنته

2 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍
قانون رقم 2 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1996 بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية 1 / 3
صفحة 1 من 3
صفحة 2 من 3
صفحة 3 من 3
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

العدد
807
السنة الثالثة والخمسون

صدرت في 11 ديسمبر 1954
الكويت
اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام

الأحد
7 صفر 1428 هـ
25 فبراير (شباط) 2007م

قانون رقم 2 لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1996
بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية

- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 1959 بتنظيم استعمال أجهزة الاتصالات اللاسلكية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار ،
- وعلى القانون رقم 26 لسنة 1996 بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية ،
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 2001 بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :-

مادة أولى
تضاف إلى القانون رقم 26 لسنة 1996 المشار إليه مادة جديدة برقم الأولى مكررا نصها التالي :
«مادة أولى مكررا :
استثناء من أحكام المادة السابقة تلتزم الحكومة بتأسيس شركة مساهمة كويتية مقرها الكويت غرضها تقديم جميع خدمات الاتصالات المتنقلة ونظام المناداة وغيرها من الخدمات اللاسلكية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية على أن تخصص أسهمها على النحو التالي :
أ - نسبة 24٪ (أربعة وعشرون في المائة) للحكومة والجهات العامة التابعة لها .
ب - نسبة 50٪ (خمسون في المائة) تطرح للاكتتاب العام للكويتيين ، وتخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به ، فإن جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين ، أما إذا لم يغط الاكتتاب كامل الأسهم المطروحة فيطرح للبيع ما لم يكتتب به
الكويت اليوم العدد 807 السنة الثالثة والخمسون - ب
الأحد 7 صفر 1428هـ - 25 /2/ 2007م

من الأسهم في مزايدة علنية عامة وفقا لأحكام البند (ج) من هذه
المادة .

ويجوز للمتقاعدين والمستحقين عنهم الراغبين في الاكتتاب
أن يطلبوا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاكتتاب
عنهم مع استيفاء قيمة الأسهم المكتتب فيها لحسابهم من المعاش
التقاعدي .

ج - نسبة 26٪ (ستة وعشرون في المائة) تطرح للبيع في

مزايدة عامة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في
سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة في
مجال الاتصالات ويستثنى من ذلك شركات الاتصالات المتنقلة
القائمة في تاريخ طرح هذا المزاد ، حيث يمتنع عليها المساهمة
بطريق مباشر أو غير مباشر في هذه الشركة . وتضع وزارة
المواصلات شروط وضوابط هذه المزايدة على أن تؤول الزيادة في
سعر السهم المباع بالمزاد عن سعر السهم في الاكتتاب الى
الاحتياطي العام للدولة .

مادة ثانية
تلتزم الحكومة بتأسيس الشركة المشار إليها في المادة السابقة
خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويجوز للحكومة بعد
ذلك أن تؤسس شركة أو أكثر وفقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة
1996 المشار إليه .

مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه -
تنفيذ هذا القانون .

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 1 صفر 1428هـ
الموافق : 19 فبراير 2007م
الكويت اليوم العدد 807 السنة الثالثة والخمسون -
ج
الأحد 7 صفر 1428هـ - 25 / 2 / 2007م

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (2) لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1996
بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية

لما كانت خدمة الاتصالات المتنقلة قد انتشرت على نطاق
عريض واتسع نشاطها وتنامى عدد المشاركين فيها إلى حد أصبح
يستدعي تأسيس شركات أخرى للقيام بهذه الخدمة لاستيعاب
الطلب المتزايد عليها ومواجهة الوفاء بحاجة المنتفعين بها
ومتطلبات التطور ومنع الاحتكار وفتح الباب أمام أوجه استثمار
جديدة .
وقد نصت المادة الأولى من هذا القانون على إضافة مادة
جديدة إلى القانون رقم 26 لسنة 1996 المشار إليه برقم (مادة أولى
مكرراً) تنص على استثناء من أحكام المادة الأولى في القانون
المشار إليه تلتزم الحكومة بتأسيس شركة مساهمة كويتية مقرها
الكويت غرضها تقديم جميع خدمات الاتصالات المتنقلة ونظام
المناداة وغيرها من الخدمات اللاسلكية بما لا يتعارض مع أحكام
الشريعة الإسلامية على أن تخصص أسهمها على النحو التالي :
نسبة 24% (أربعة وعشرون في المائة) للحكومة والجهات
العامة التابعة لها .
نسبة 50% (خمسون في المائة) تطرح للاكتتاب العام ، وقد
حرص القانون على النص على أنه إذا كان بين المكتتبين
متقاعدين وأصحاب الحقوق عنهم يجوز لهم أن يطلبوا من
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاكتتاب عنهم تيسيراً
لإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في هذا النشاط الاقتصادي
الذي يعاونهم على زيادة مصادر الدخل بالنسبة لهم .
نسبة 26% (ستة وعشرون في المائة) تطرح للبيع في مزايدة
عامة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق
الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة في مجال
الاتصالات ويستثنى ذلك شركات الاتصالات المتنقلة القائمة في
تاريخ طرح هذا المزاد ، حيث يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر
أو غير مباشر في هذه الشركة . وتضع وزارة المواصلات شروط
وضوابط هذه المزايدة على أن تؤول الزيادة في سعر السهم المباع
بالمزاد عن سعر السهم في الاكتتاب الى الاحتياطي العام
للدولة .
كما أُلزمت المادة الثانية الحكومة بتأسيس الشركة المشار إليها
في هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به ، وأجازت لها -
بعد ذلك - تأسيس شركة أو أكثر وفقا لأحكام القانون رقم 26
لسنة 1996 المشار إليه .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي