إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 45 لسنة 2014 — بشأن قرار لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن إلغاء ترخيص صندوق منافع الأول وشطبه من سجل صناديق الإستثمار لدي الهيئة " هيئة أسواق المال " .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1203 · 27 سبتمبر 2014

رقم التشريع وسنته

45 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (45) لسنة 2014

لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال

بشأن إلغاء ترخيص صندوق منافع الأول وشطبه

من سجل صناديق الاستثمار لدى الهيئة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال

وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية ؛

- وبناء على طلب مدير الصندوق شركة منافع للاستثمار

بتصفية صندوق منافع الأول وشطبه من سجل صناديق

الاستثمار لدى الهيئة ؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في

اجتماعه رقم (20) لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 17/ 9 / 2014 .

قرر ما يلي

مادة أولى :

إلغاء ترخيص صندوق منافع الأول وشطبه من سجل

صناديق الاستثمار لدى هيئة أسواق المال .

الأحد 4 ذو الحجة 1435 هـ - 28 / 9 / 2014 م

مادة ثانية :

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل

به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

صدر بتاريخ : 24 / 9/ 2014

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي