قرار رقم (45) لسنة 2014
لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال
بشأن إلغاء ترخيص صندوق منافع الأول وشطبه
من سجل صناديق الاستثمار لدى الهيئة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية ؛
- وبناء على طلب مدير الصندوق شركة منافع للاستثمار
بتصفية صندوق منافع الأول وشطبه من سجل صناديق
الاستثمار لدى الهيئة ؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في
اجتماعه رقم (20) لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 17/ 9 / 2014 .
قرر ما يلي
مادة أولى :
إلغاء ترخيص صندوق منافع الأول وشطبه من سجل
صناديق الاستثمار لدى هيئة أسواق المال .
الأحد 4 ذو الحجة 1435 هـ - 28 / 9 / 2014 م
مادة ثانية :
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل
به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
صدر بتاريخ : 24 / 9/ 2014