قرار رقم 45 لسنة 2014 — بشأن قرار لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن إلغاء ترخيص صندوق منافع الأول وشطبه من سجل صناديق الإستثمار لدي الهيئة " هيئة أسواق المال " .
قراررقم 45 لسنة 2014
النص وفقاً لآخر تحديث في 10 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
45 لسنة 2014
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 45 لسنة 2014 — بشأن قرار لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن إلغاء ترخيص صندوق منافع الأول وشطبه من سجل صناديق الإستثمار لدي الهيئة " هيئة أسواق المال " .1 / 2