هيئة أسواق المال
قرار رقم (17) لسنة 2014م
لهيئة أسواق المال
بشأن إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية
لشركة السور للتمويل والإجارة (ش . م .ك .م) وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم
لدى الهيئة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية .
- وبناء على طلب شركة السور للتمويل والإجارة (ش . م . ك .م) لإلغاء كافة أنشطة الاستثمار المتعلقة بالأوراق المالية وشطب اسمها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة ، وذلك ليقتصر نشاطها على التمويل فقط الخاضع لرقابة بنك الكويت المركزي .
- وبناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة السور للتمويل والإجارة (ش .م .ك .م) المنعقدة بتاريخ 1 / 5 / 2014 بالموافقة على تعديل إسم الشركة إلى شركة السور للتمويل (ش .م .ك .م) وتعديل الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة طبقاً لقانون الشركات ، والتأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة في 12 / 6 / 2014 .
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (6) لسنة 2013 بإجتماعه رقم (4) لسنة 2013 المنعقد بتاريخ 13 / 3 / 2013 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع تنظيم الأسواق .
قرر ما يلي
مادة أولى :
إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة السور للتمويل والإجارة (ش . م .ك .م) وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال .
مادة ثانية :
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مشعل مساعد العصيمي
صدر في : 24 شعبان 1435هـ
الموافق : 22 يونيو 2014م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (113/ أ) لسنة 2014
بشأن ضم عضو إلى تشكيل اللجنة الفنية
للإشراف على أعمال الإنشاءات والتجهيزات التي تقوم بها الجمعيات التعاونية وتنظيمها وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15 ) لسنة 1979 بشأن قانون الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4 / 4 / 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983 المعدل بالقرار (7 / 2008) بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013 .
- وعلى القرار الوزاري رقم (70) لسنة 1998 والمعدل بالقرار رقم (154/ أ 2014 ) بشأن تشكيل اللجنة الفنية للإشراف على أعمال الإنشاءات والتجهيزات التي تقوم بها الجمعيات التعاونية وتنظيمها .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة (1)
ضم السيد / وائل سوادي عبد الرزاق شهاب - محلل نظم - إلى عضوية اللجنة الفنية للإشراف على أعمال الإنشاءات والتجهيزات التي تقوم بها الجمعيات التعاونية وتنظيمها بدلا من مدير إدارة التخطيط والمتابعة .
مادة (2)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العمل بما جاء فيه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 24 شعبان 1435هـ
الموافق : 22 يونيو 2014م