إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 17 لسنة 2014 — بشأن قرار لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن إلغاء ترخيص صندوق جلوبل المحلي وشطبه من سجل صناديق الإستثمار لدي الهيئة " هيئة أسواق المال " .

رقم التشريع وسنته

17 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (17) لسنة 2014م

لهيئة أسواق المال

بشأن إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية

لشركة السور للتمويل والإجارة (ش . م .ك .م) وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم

لدى الهيئة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية .

- وبناء على طلب شركة السور للتمويل والإجارة (ش . م . ك .م) لإلغاء كافة أنشطة الاستثمار المتعلقة بالأوراق المالية وشطب اسمها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة ، وذلك ليقتصر نشاطها على التمويل فقط الخاضع لرقابة بنك الكويت المركزي .

- وبناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة السور للتمويل والإجارة (ش .م .ك .م) المنعقدة بتاريخ 1 / 5 / 2014 بالموافقة على تعديل إسم الشركة إلى شركة السور للتمويل (ش .م .ك .م) وتعديل الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة طبقاً لقانون الشركات ، والتأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة في 12 / 6 / 2014 .

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (6) لسنة 2013 بإجتماعه رقم (4) لسنة 2013 المنعقد بتاريخ 13 / 3 / 2013 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع تنظيم الأسواق .

قرر ما يلي

مادة أولى :

إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة السور للتمويل والإجارة (ش . م .ك .م) وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال .

مادة ثانية :

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مشعل مساعد العصيمي

صدر في : 24 شعبان 1435هـ

الموافق : 22 يونيو 2014م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (113/ أ) لسنة 2014

بشأن ضم عضو إلى تشكيل اللجنة الفنية

للإشراف على أعمال الإنشاءات والتجهيزات التي تقوم بها الجمعيات التعاونية وتنظيمها وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15 ) لسنة 1979 بشأن قانون الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4 / 4 / 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983 المعدل بالقرار (7 / 2008) بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013 .

- وعلى القرار الوزاري رقم (70) لسنة 1998 والمعدل بالقرار رقم (154/ أ 2014 ) بشأن تشكيل اللجنة الفنية للإشراف على أعمال الإنشاءات والتجهيزات التي تقوم بها الجمعيات التعاونية وتنظيمها .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة (1)

ضم السيد / وائل سوادي عبد الرزاق شهاب - محلل نظم - إلى عضوية اللجنة الفنية للإشراف على أعمال الإنشاءات والتجهيزات التي تقوم بها الجمعيات التعاونية وتنظيمها بدلا من مدير إدارة التخطيط والمتابعة .

مادة (2)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العمل بما جاء فيه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 24 شعبان 1435هـ

الموافق : 22 يونيو 2014م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي