إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 61 لسنة 2014 بشأن إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة منافع للإستثمار ش . م . ك ( مقفلة ) وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدي الهيئة ( هيئة أسواق المال )

رقم التشريع وسنته

61 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار مجلس التأديب لهيئة أسواق المال

بشأن المخالفة رقم 35/ 2014

مجلس التأديب - 87/ 2014 هيئة

قرر مجلس التأديب لهيئة أسواق المال في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ 12/ 2014 بشأن المخالفة رقم 35 لسنة 2014 مجلس التأديب 87 لسنة 2014 هيئة والمنسوبة لشركة وربة للاستثمار ، والذي قرر :

أولاً : وقف ترخيص الشركة المشكو في حقها لحين توفيق أوضاعها وفقاً للقانون وتعليمات الهيئة أو لمدة ستة أشهر أيهما أسبق .

قرار رقم (61) لسنة 2014

بشأن

إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية

لشركة منافع للاستثمار ش . م .ك (مقفلة) وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛

- وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة منافع للاستثمار ش .م .ك (مقفلة) المنعقدة بتاريخ 02 /11/ 2014 بالموافقة على تعديل أغراض التي تأسست من أجلها الشركة طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 ، والتأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة في 09 /11/ 2014 ،

- وبناء على طلب شركة منافع للاستثمار ش . م .ك (مقفلة) لإلغاء كافة أنشطة الأوراق المالية وشطب اسمها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة ؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (27) لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 10/ 12/ 2014 بالموافقة على إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة منافع للاستثمار ش .م .ك (مقفلة) وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة .

قرر ما يلي

مادة أولى

إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة منافع للاستثمار ش .م .ك (مقفلة) وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال .

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه و يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

د . نايف فلاح مبارك الحجرف

صدر في : 24 صفر 1436 هـ

الموافق : 16 ديسمبر 2014 م

قرار رقم (62) لسنة 2014

بشأن

إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة كيه كيو للإجارة والاستثمار ش . م .ك . م

وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛

- وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة كيه كيو للإجارة والاستثمار ش . م .ك . م المنعقدة بتاريخ 30/ 09/ 2014 بالموافقة على تعديل الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 ، والتأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة في 27/ 10/ 2014 ،

- وبناء على طلب شركة كيه كيو للإجارة والاستثمار ش .م .ك . م لإلغاء كافة أنشطة الأوراق المالية وشطب اسمها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة ؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (27) لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 10/ 12/ 2014 بالموافقة على إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة كيه كيو للإجارة والاستثمار ش .م .ك . م وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة .

قرر ما يلي

مادة أولى

إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة كيه كيو للإجارة والاستثمار ش . م .ك .م وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال .

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

د . نايف فلاح مبارك الحجرف

صدر في : 24 صفر 1436 هـ

الموافق : 16 ديسمبر 2014 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي