هيئة أسواق المال
قرار مجلس التأديب لهيئة أسواق المال
بشأن المخالفة رقم 35/ 2014
مجلس التأديب - 87/ 2014 هيئة
قرر مجلس التأديب لهيئة أسواق المال في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ 12/ 2014 بشأن المخالفة رقم 35 لسنة 2014 مجلس التأديب 87 لسنة 2014 هيئة والمنسوبة لشركة وربة للاستثمار ، والذي قرر :
أولاً : وقف ترخيص الشركة المشكو في حقها لحين توفيق أوضاعها وفقاً للقانون وتعليمات الهيئة أو لمدة ستة أشهر أيهما أسبق .
قرار رقم (61) لسنة 2014
بشأن
إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية
لشركة منافع للاستثمار ش . م .ك (مقفلة) وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
- وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة منافع للاستثمار ش .م .ك (مقفلة) المنعقدة بتاريخ 02 /11/ 2014 بالموافقة على تعديل أغراض التي تأسست من أجلها الشركة طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 ، والتأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة في 09 /11/ 2014 ،
- وبناء على طلب شركة منافع للاستثمار ش . م .ك (مقفلة) لإلغاء كافة أنشطة الأوراق المالية وشطب اسمها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة ؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (27) لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 10/ 12/ 2014 بالموافقة على إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة منافع للاستثمار ش .م .ك (مقفلة) وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة .
قرر ما يلي
مادة أولى
إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة منافع للاستثمار ش .م .ك (مقفلة) وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال .
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه و يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
د . نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر في : 24 صفر 1436 هـ
الموافق : 16 ديسمبر 2014 م
قرار رقم (62) لسنة 2014
بشأن
إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة كيه كيو للإجارة والاستثمار ش . م .ك . م
وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
- وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة كيه كيو للإجارة والاستثمار ش . م .ك . م المنعقدة بتاريخ 30/ 09/ 2014 بالموافقة على تعديل الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 ، والتأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة في 27/ 10/ 2014 ،
- وبناء على طلب شركة كيه كيو للإجارة والاستثمار ش .م .ك . م لإلغاء كافة أنشطة الأوراق المالية وشطب اسمها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة ؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (27) لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 10/ 12/ 2014 بالموافقة على إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة كيه كيو للإجارة والاستثمار ش .م .ك . م وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة .
قرر ما يلي
مادة أولى
إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة كيه كيو للإجارة والاستثمار ش . م .ك .م وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال .
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
د . نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر في : 24 صفر 1436 هـ
الموافق : 16 ديسمبر 2014 م