الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
المادة 1
تكون رسوم اعتماد النوعية (TYPE APPROVAL) لأجهزة الاتصالات مبلغ وقدره (50 د.ك) خمسون دينار كويتي فقط لاغير.
المادة 2
يتم تحصيل مبلغ وقدرة (50 د.ك) خمسون دينار كويتي مقابل فحص جهاز اتصالات.
المادة 3
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
المادة 4
يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.