إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (44) لسنة 2021 بشأن تعرفة شهادة الفحص وشهادة إعتماد النوعية لأنظمة وأجهزة الاتصالات وتبادل البيانات لاسلكياً

قرار رقم 44 لسنة 2021

رقم التشريع وسنته

44 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

🔍

المادة 1

تكون رسوم اعتماد النوعية (TYPE APPROVAL) لأجهزة الاتصالات مبلغ وقدره (50 د.ك) خمسون دينار كويتي فقط لاغير.

المادة 2

يتم تحصيل مبلغ وقدرة (50 د.ك) خمسون دينار كويتي مقابل فحص جهاز اتصالات.

المادة 3

على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

المادة 4

يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي