إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 163 لسنة 1986 بشأن تعرفة فحص الأجهزة الالكترونية قبل استيرادها

رقم التشريع وسنته

163 لسنة 1986

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواصلات

قرار وزاری رقم (٨٦/١٦٢)

بشأن

تعرفة البدالات المحلية ( بدون خطوط خارجية )

وزير المواصلات :

بعد الاطلاع على المادة ١٣٠ من الدستور

وعلى المرسوم الاميري الصادر في شأن اختصاصات وزارة المواصلات بتاريخ ٨٦/٨/١٢

وعلى القرارات الوزارية الصادرة بشأن الخدمة الهاتفية

وعلى توصيات لجنة تطوير التعرفة في اجتماعها رقم ٨٦/٦ بتاريخ ٨٦/١٠/٧

وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قــــرر

مادة اولى

تكون تعرفة البدالات المحلية والتي يتم تركيبها دون خطوط خارجية كما يلى :

أ ـ البدالة الالية والانتركوم

الاشتراك السنوى -/٤ د.ك × السعة

أجور التركيب وايصال الخدمة -/٦ د.ك × السعة اجور تركيب الفرع الواحد ٤/٥٠٠ د.ك

ب ـ البدالة اليدوية

الاشتراك السنوي -/٢ د.ك × السعة

أجور التركيب وايصال الخدمة -/١ د.ك × السعة أجور تركيب الفرع الواحد ٤/٥٠٠ د.ك

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

وزير المواصلات

التاريخ : ١٨ ربيع الاول ١٤٠٧ هـ

الموافق : ١٩٨٦/١١/٢٠م

قرار وزاری رقم (٨٦/١٦٣)

بشأن

تعرفة فحص الاجهزة الالكترونية قبل استيرادها

وزير المواصلات :

بعد الاطلاع على المادة ١٣٠ من الدستور

وعلى المرسوم الاميري الصادر في شأن اختصاصات وزارة المواصلات بتاريخ ٨٦/٨/١٢ .

وعلى القرار الوزارى رقم ٨١/١٩٤ بشأن تنظيم الاستيراد والاتجار في البدالات والجهزة الهاتفية .

وعلى توصيات لجنة تطوير التعرفة في اجتماعها رقم ٨٦/٦ بتاريخ ٨٦/١٠/٧

وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قــــرر

مادة اولى

يستوفى مبلغ ( -/١٠ د.ك ) أجور فحص العينة لكل موديل من الاجهزة الالكترونية وقبل منح اذن الاستيراد .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

وزير المواصلات

التاريخ : ١٨ ربيع الاول ١٤٠٧ هـ

الموافق : ١٩٨٦/١١/٢٠م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي