وزارة المواصلات
قرار وزاری رقم (٨٦/١٦٢)
بشأن
تعرفة البدالات المحلية ( بدون خطوط خارجية )
وزير المواصلات :
بعد الاطلاع على المادة ١٣٠ من الدستور
وعلى المرسوم الاميري الصادر في شأن اختصاصات وزارة المواصلات بتاريخ ٨٦/٨/١٢
وعلى القرارات الوزارية الصادرة بشأن الخدمة الهاتفية
وعلى توصيات لجنة تطوير التعرفة في اجتماعها رقم ٨٦/٦ بتاريخ ٨٦/١٠/٧
وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قــــرر
مادة اولى
تكون تعرفة البدالات المحلية والتي يتم تركيبها دون خطوط خارجية كما يلى :
أ ـ البدالة الالية والانتركوم
الاشتراك السنوى -/٤ د.ك × السعة
أجور التركيب وايصال الخدمة -/٦ د.ك × السعة اجور تركيب الفرع الواحد ٤/٥٠٠ د.ك
ب ـ البدالة اليدوية
الاشتراك السنوي -/٢ د.ك × السعة
أجور التركيب وايصال الخدمة -/١ د.ك × السعة أجور تركيب الفرع الواحد ٤/٥٠٠ د.ك
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
وزير المواصلات
التاريخ : ١٨ ربيع الاول ١٤٠٧ هـ
الموافق : ١٩٨٦/١١/٢٠م
قرار وزاری رقم (٨٦/١٦٣)
بشأن
تعرفة فحص الاجهزة الالكترونية قبل استيرادها
وزير المواصلات :
بعد الاطلاع على المادة ١٣٠ من الدستور
وعلى المرسوم الاميري الصادر في شأن اختصاصات وزارة المواصلات بتاريخ ٨٦/٨/١٢ .
وعلى القرار الوزارى رقم ٨١/١٩٤ بشأن تنظيم الاستيراد والاتجار في البدالات والجهزة الهاتفية .
وعلى توصيات لجنة تطوير التعرفة في اجتماعها رقم ٨٦/٦ بتاريخ ٨٦/١٠/٧
وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قــــرر
مادة اولى
يستوفى مبلغ ( -/١٠ د.ك ) أجور فحص العينة لكل موديل من الاجهزة الالكترونية وقبل منح اذن الاستيراد .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
وزير المواصلات
التاريخ : ١٨ ربيع الاول ١٤٠٧ هـ
الموافق : ١٩٨٦/١١/٢٠م