إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 131 لسنة 2007 بشأن التأشير في سجل شركات الصرافة لدي بنك الكويت المركزي بتعديل بيانات شركة صرافة الوحيد

رقم التشريع وسنته

131 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 / 131 / 2007

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة صرافة الوحيد المؤرخ 27 / 2 / 2007 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قــــــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة صرافة الوحيد .

- زيادة الاحتياطي القانوني من 305 , 76 دينار كويتي إلى 087 , 95 دينار كويتي .

وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2006 .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

بنك الكويت المركزي

CENTRAL BANK OF KUWAIT

كشف النقد المصدر

STATEMENT OF CURRENCY ISSUED

الفئات

أوراق النقد

20 د . ك .

10 د . ك .

5 د . ك .

1 د . ك .

1/2 د . ك .

1/4 د . ك .

مجموع أوراق النقد

المسكوكات

2 د. ك تذكارية

100 فلس

50 فلس

20 فلس

10 فلس

5 فلس

1 فلس

مجموع المسكوكات

مجموع أوراق

النقد

والمسكوكات

فقط سبعمائة وسبعة وأربعون

مليوناً وخمسمائة وإحدى وخمسون ألفــــــاً وستمائة واثنان وأربعون دينـــــــــــاراً كـــــــــــــويتياً و 523 فلسا لا غير

مدير إدارة الأعمال المصرفية

صدر في : 14 ربيع الأول 1428هـ

الموافق : 2 أبريل 2007م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي