قرار رقم 1 / 131 / 2007
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة صرافة الوحيد المؤرخ 27 / 2 / 2007 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قــــــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة صرافة الوحيد .
- زيادة الاحتياطي القانوني من 305 , 76 دينار كويتي إلى 087 , 95 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2006 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
بنك الكويت المركزي
CENTRAL BANK OF KUWAIT
كشف النقد المصدر
STATEMENT OF CURRENCY ISSUED
الفئات
أوراق النقد
20 د . ك .
10 د . ك .
5 د . ك .
1 د . ك .
1/2 د . ك .
1/4 د . ك .
مجموع أوراق النقد
المسكوكات
2 د. ك تذكارية
100 فلس
50 فلس
20 فلس
10 فلس
5 فلس
1 فلس
مجموع المسكوكات
مجموع أوراق
النقد
والمسكوكات
فقط سبعمائة وسبعة وأربعون
مليوناً وخمسمائة وإحدى وخمسون ألفــــــاً وستمائة واثنان وأربعون دينـــــــــــاراً كـــــــــــــويتياً و 523 فلسا لا غير
مدير إدارة الأعمال المصرفية
صدر في : 14 ربيع الأول 1428هـ
الموافق : 2 أبريل 2007م