إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 5 لسنة 2010 بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين في تطبيق هذا القرار يقصد بـ:

رقم التشريع وسنته

5 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

صياغة القرار ليكون كالتالي :-

الموافقة على الطلب المقدم من وزارة الكهرباء والماء نقل موقع محطة التحويل الثانوية القائمة بمنطقة سلوى - قطعة رقم (10) وبأبعاد (12.5×16.5م2) من موقعها الحالي إلى الموقع الموضح باللون الأخضر على المخطط المرفق شريطة الالتزام بالشروط الواردة بردود وزارات الخدمات والتنسيق معها قبل التنفيذ شريطة ما يلي :-

1- أن تتحمل وزارة الكهرباء والماء تكاليف النقل وعدم تحمل البلدية أية إلتزامات تترتب على ذلك .

2- أن يظل موقع المحول الحالي على أملاك الدولة .

لجنة محافظة العاصمة

محضر اجتماع رقم (5 / 2010) للجنة محافظة

العاصمة المنعقد

يوم الاثنين الموافق 07 / 06 / 2010

2) (53 /2010) طلب وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية منح ترخيص شبره مصلى مؤقت بجوار مسجد بمنطقة الدعية قطعة . (2)

بعد النقاش والمداولة أصدر المجلس البلدي قراره رقم (م ب/ ل ع 5 / 193 / 11 / 2010) الآتي نصه :-

الموافقة على الطلب المقدم من وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بمنحها ترخيص شبره لمصلى مؤقت بمواد خفيفة بمساحة (500م2) خمسمائة متر مربع بجوار مسجد الواقعة بمنطقة الدعية قطعة (2) ضمن الموقع المخصص مواقف سيارات للمسجد كما هو مبين على نسخة الكروكي المرفق .

3) (55/ 2010) الطلب المقدم من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لإلغاء القرار رقم (ل ق م ب / ت12 / 226 / 9/ 2004) المتخذ بتاريخ 2/ 5/ 2004 القاضي بإنشاء ناد صحي واجتماعي لجمعية المحامين الكويتية ضمن موقعها بالقطعة (3) بمنطقة بنيد القار .

بعد النقاش والمداولة أصدر المجلس البلدي قراره رقم (م ب/ ل ع 5 / 194 / 11 / 2010) الآتي نصه :-

الموافقة على طلب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بإلغاء القرار رقم (ل ق م ب / ت12/ 226/ 9/ 2004) المتخذ بتاريخ 2/ 5/ 2004 القاضي بالموافقة على إقامة ناد صحي واجتماعي لجمعية المحامين الكويتية وبالتالي إلغاء رخصة البناء رقم (562/ 2005) وإلغاء الموافقة التنظيمية الصادرة بخصوص النادي الصحي .

5) (59/ 2010) طلب تمديد مهلة لإزالة الأفرع المؤقتة بالقطعة رقم (3) بكيفان لحين الانتهاء من المواقع المخصصة قيد التنفيذ وذلك لعدم وجود مواقع بديلة .

بعد النقاش والمداولة أصدر المجلس البلدي قراره رقم (م ب/ ل ع 5 / 196 / 11 / 2010) الآتي نصه :-

الموافقة على طلب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تمديد مهلة إزالة الأفرع المؤقتة بالقطعة رقم (3) بمنطقة كيفان لحين الانتهاء من المواقع المخصصة قيد التنفيذ وذلك لمدة سنتين من تاريخ صدور القرار على أن تلتزم جمعية كيفان التعاونية بإزالة جميع الأفرع المؤقتة بالقطعة رقم (3) بعد انتهاء هذه المهلة دون المطالبة بتمديدها مرة أخرى أو الإبقاء عليها بصفة دائمة ودون مطالبة البلدية بأي تعويض وكما هو مبين على نسخة الكروكي المرفق .

6) (61/ 2010) الموافقة على طلب معهد الكويت للأبحاث العلمية إنشاء مشروع مبنى إداري بارتفاع 14 طابقا متكررا + أرضي + ميزانين + سطح خدمات ضمن موقع المعهد الشويخ .

بعد النقاش والمداولة أصدر المجلس البلدي قراره رقم (م ب/ ل ع 5 / 197 / 11 / 2010) الآتي نصه :-

الموافقة على الطلب المقدم من معهد الكويت للأبحاث العلمية إنشاء مبنى إداري ضمن الموقع العائد له بمنطقة الشويخ مكون من (طابق أرضي + ميزانين + 14طابقا متكررا +سطح خدمات ) إجمالي الارتفاع (15) طابقا كما هو مبين على نسخة الكروكي المرفق شريطة الآتي :-

1) توفير مواقف سيارات للمشروع .

2) أخذ موافقة الطيران المدني .

7) (63/ 2010) طلب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل نقل فرع لوازم العائلة بمنطقة النزهة قطعة (1) .

بعد النقاش والمداولة أصدر المجلس البلدي قراره رقم (م ب/ ل ع 5 / 198 / 11 / 2010) الآتي نصه :-

الموافقة على طلب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل نقل فرع لوازم العائلة من فرع رقم (1) بالقطعة (1) إلى فرع (3) بالقطعة (1) بمنطقة النزهة وكما هو مبين على نسخة الكروكي المرفق .

اللجنة الفنية

محضر الاجتماع رقم ( 05 / 2010 ) للجنة الفنية المرفوع إلى المجلس البلدي والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق 08 / 06 / 2010

1) ( 16 /2010) الاقتراح المقدم من السيد العضو / م . عبدالله فهاد العنزي بشأن إضافة نشاط ( مطبخ وتجهيزات غذائية ) في المسالخ لخدمة أهالي المنطقة المجاورة .

بعد النقاش والمداولة أصدر المجلس البلدي قراره رقم (م ب/ ف 5 / 199 / 11 / 2010) الآتي نصه :-

الموافقة على الاقتراح المقدم من السيد العضو / م . عبدالله فهاد العنزي بشأن تعديل الفقرة رقم (17) من قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم ( ل .ق .م .ب/ ت 29/ 555/ 20/ 2004 ) المتخذ بتاريخ 21/ 11/ 2004 والخاص بتوحيد الانشطة بجميع المسالخ وذلك بغرض المساواة بين مشاريع تلك المسالخ ورفع جدواها الاقتصادية وذلك حسب المساحات المتاحة لكل مسلخ .

بحيث تصبح الفقرة رقم (17) (مطبخ وتجهيزات غذائية ) بدلاً من (مطبخ للولائم الشعبية ) .

(3)(41/ 2010 ) طلب الهيئة العامة للصناعة استلام موقع مصنع النفايات سابقاً التابع للبلدية والكائن بمنطقة الصليبية الصناعية الأولى المطل على الدائري الخامس .

بعد النقاش والمداولة أصدر المجلس البلدي قراره رقم (م ب/ ف 5 / 201 / 11 / 2010) الآتي نصه :-

الموافقة على الطلب المقدم من الهيئة العامة للصناعة تحويل تخصيص الموقع التابع للبلدية ( مصنع النفايات سابقاً ) الموصوف بالقسيمة رقم (103) بمساحة ( 83765م2) ثلاثة وثمانون ألفا وسبعمائة وخمسة وستون مترا مربعا وتسليمه للهيئة العامة للصناعة والواقع ضمن منطقة الصليبية الصناعية الأولى جنوب الدائري الخامس على أن يكون الاستعمال للصناعات الخفيفة والمخازن وذلك حسب توصيات المخطط الهيكلي الثالث للدولة وكما هو موضح على نسخة الكروكي المرفق .

لجنة محافظة الجهراء

محضر اجتماع لجنة محافظة الجهراء رقم (03 / 2010) المنعقد يوم الأربعاء الموافق (09/ 06/ 2010)

(1)(10/ 2010) اعتماد قرار مجلس الوزراء الخاص بتخصيص الموقع الحالي لمركز خفر السواحل في منطقة الصبية (مدينة الحرير) ليكون موقعا بصفة (دائمة) والتابع لوزارة الداخلية .

بعد النقاش والمداولة أصدر المجلس البلدي قراره رقم (م ب/ ل ج 3 / 202 / 11 / 2010) الآتي نصه :-

الموافقة على الطلب المقدم من وزارة الداخلية تخصيص الموقع الحالي لمركز خفر السواحل بمنطقة الصبية بمنطقة (مدينة الحرير) بمساحة (82873م2) اثنين وثمانين ألفا وثمانمائة وثلاثة وسبعين مترا مربعا تقريباً ليكون موقعاً بصفة دائمة وكما هو مبين على نسخة الكروكي المرفق شريطة الالتزام بما يلي :-

1- التقيد بالنظام المعمول به في المنطقة .

2- التنسيق مع وزارات الخدمات قبل التنفيذ .

3- موافقة الهيئة العامة للبيئة .

4- التقيد بالنظم المتبعة في المنطقة دون تحمل البلدية أي مسئولية .

5- لا يتعارض الموقع مع الجسر الموصل إلى ميناء بوبيان .

6- لا يتعارض مع حدود مدينة الحرير .

(3)(21/ 2010) اقتراح السيد عضو المجلس البلدي / م . عبدالله فهاد العنزي ، بشأن استحداث مدخل من الطريق الدائري الرابع السريع إلى مدينة سعد العبدالله .

بعد النقاش والمداولة أصدر المجلس البلدي قراره رقم (م ب/ ل ج 3 / 204 / 11 / 2010) الآتي نصه :-

الموافقة على الاقتراح المقدم من السيد العضو / عبدالله فهاد العنزي ، بشأن استحداث مدخل من طريق الجهراء السريع إلى مدينة سعد العبدالله وذلك باستكمال المداخل والمخارج بالتقاطع من جميع الاتجاهات وكما هو مبين على نسخة الكروكي المرفق .

(4)(24/ 2010) طلب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل توسعة سوق تيماء المركزي بمركز ضاحية تيماء قطعة (7) بمحافظة الجهراء .

بعد النقاش والمداولة أصدر المجلس البلدي قراره رقم (م ب/ ل ج 3 / 205 / 11 / 2010) الآتي نصه :-

الموافقة على الطلب المقدم من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل توسعة موقع سوق تيماء المركزي الواقع بمركز ضاحية تيماء قطعة (7) بمساحة (4م ×17,25م = 100,6م2) مائة متر وستور سنتيمترا مربعا وفق ما هو موضح بالكروكي المرفق شريط التنسيق والأخذ بعين الاعتبار ردود وزارات خدمات الدولة قبل البدء بالتنفيذ .

(5)(27/ 2010) طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص موقع مقترح لمحطة تحويل رئيسية جهد (300 /132 ك ف) وبأبعاد (150×150م) في منطقة الروضتين .

بعد النقاش والمداولة أصدر المجلس البلدي قراره رقم (م ب/ ل ج 3 / 206 / 11 / 2010) الآتي نصه :-

الموافقة على الطلب المقدم من وزارة الكهرباء والماء في تخصيص موقع لمحطة تحويل رئيسية جهد (300/ 132 ك ف) وبأبعاد (150 ×150)م في منطقة الروضتين كما هو موضح على الكروكي المرفق شريطة التنسيق قبل البدء بالتنفيذ مع وزارات الخدمات والأخذ بعين الاعتبار ردود مندوبيهم على رد الاجتماع (33/ 2009) بتاريخ (12/ 10/ 2009م) .

(7)(31/ 2010) مجمع محاكم محافظة الجهراء وموقع مواقف السيارات بمنطقة غرب الجهراء .

بعد النقاش والمداولة أصدر المجلس البلدي قراره رقم (م ب/ ل ج 3 / 208 / 11 / 2010) الآتي نصه :-

الموافقة على الطلب المقدم من كلا من وزارة العدل ووزارة الأشغال العامة

1- استبدال مواقف السيارات المخصصة لمبنى مجمع المحاكم للجهة الخلفية من المبنى وأن يصبح مبنى مجمع المحاكم جنوب الدوار بنفس المساحة والأبعاد المخصصة سابقا بموجب قرار رئيس اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم (ل ق ب/ ت ر/ 6/ 1/ 2004 ) المتخذ بتاريخ 16/ 8/ 2004 المتضمن لمساحة مبنى مجمع المحاكم (10000م2) عشرة ألاف متر مربع وبأبعاد (100م× 100م) ومواقف للسيارات لخدمة المجمع

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي