وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (386) لعام 2008
بشأن توزيع هدية رمضانية على الأفراد المقيدين في البطاقة التموينية
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته .
- وبناء على محضر الاجتماع المؤرخ في 16 / 7 / 2008 .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
تقرر ما يلي :
مادة أولى
توزع هدية رمضانية للأفراد المقيدين في البطاقة التموينية على النحو التالي :
| الصنف | نصيب الفرد |
|---|---|
| طحين | 1 كغم |
| هريس كويتي | 500 جم |
| جريش | 500 جم |
| معكرونة المطاحن | 2 كيس (500 جم) |
| شعيرية المطاحن | 2 كيس (500 جم) |
| اسباجتي المطاحن | 2 كيس (400 جم) |
مادة ثانية
تسلم الهدية للمواطنين من خلال مراكز التموين في الجمعيات التعاونية اعتبارا من 17 / 8 / 2008 ولغاية 6 / 11 / 2008 .
مادة ثالثة
يتم التنسيق بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية كونهم جهات ذات صلة على تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه .
مادة رابعة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبد الله
صدر في : 21 رجب 1429 هـ
الموافق : 24 يوليو 2008 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (389) لسنة 2008 بشأن تحديد أنصبة الفرد من المواد المدرجة بالبطاقة التموينية
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لعام 1979 في شأن الإشراف على الإتجار من السلع والمواد وتحديد أسعار بعضها .
- المرسوم بالقانون رقم (45) لعام 1980 المعدل له .
- القرار الوزاري رقم (41) لعام 2008 بشأن تحديد أنصبة الفرد من المواد المدرجة بالبطاقة التموينية .
- القرار الوزاري رقم (83) لعام 2008 بشأن تحديد أنصبة الفرد من المواد المدرجة بالبطاقة التموينية .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
تقرر
المادة الأولى
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (83) لسنة 2008 بحيث تزيد أنصبة الأفراد من مادة الزيت النباتي (علبة سعة 3 لتر) المدرجة بالبطاقة التموينية لتصبح كالتالي :
الكمية المخصصة من الزيوت النباتية :
| عدد الأفراد | كمية الزيوت النباتية علبة سعة 3 لتر |
|---|---|
| 1 | علبة كل شهرين |
| 2 | علبة شهريا |
| 3 - 4 | 2 علبة شهريا |
| 5 - 8 | 5 علب شهريا |
| 9 - 12 | 7 علب شهريا |
| 13 - 16 | 9 علب شهريا |
| 17 - 20 | 12 علبة شهريا |
| 21 - 22 | 14 علبة شهريا |
المادة الثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به ابتداء من 1 / 10 / 2008 وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبد الله
صدر في : 21 رجب 1429 هـ
الموافق : 24 يوليو 2008 م