وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (161) لعام 2012 م
بشأن إدراج سلعة التمور ضمن مواد البطاقة التموينية
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار بالسلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته .
- وعلى مذكرة إدارة التموين رقم (20 / أ ت) المؤرخة في 13 / 1 / 2011 .
- وعلى محضر الاجتماع بتاريخ 27 / 3 / 2011 م .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تدرج مادة التمور إنتاج المزارع الكويتية وتعبئة المصانع الكويتية ضمن مواد البطاقة التموينية وتوزع في فروع التوزيع التابعة للجمعيات التعاونية .
مادة ثانية
تحدد أسعار بيع مادة التمور كحد أقصى كما يلي :
اسم الصنف الوزن سعر البيع للجمعيات سعر البيع للمستهلك تمر برحي كيلو 550/- 580/-
تمر خلاص كيلو 750/- 790/-
عجينة التمور كيلو 600/- 630/-
مادة ثالثة
يكون نصيب الأفراد المسجلين بالبطاقة التموينية كما يلي :
الفئات الوزن (بالكيلو) الحصص الشهرية 2-1 1 كل شهرين
5-3 1 شهريا
8-6 2 شهريا
12-9 3 شهريا
16-13 4 شهريا
20-17 5 شهريا
مادة رابعة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 1 / 4 / 2012 وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
د . أماني خالد بورسلي
صدر في : 20 ربيع الأول 1433 هـ
الموافق : 12 فبراير 2012 م