الهيئة العامة للمعلومات المدنية
قرار رقم ٨٦/٢
بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٨٥/٤
بشأن البطاقة المدنية
وزير التخطيط :
ــ بعد الاطلاع على القانون رقم ٨٢/٣٢ في شأن نظام المعاومات المدنية ،
ــ وعلى القرار رقم ٨٥/٤ بشأن البطاقة المدنية ،
ــ وعلى قرار مجلس ادارة الهيئة بجلسته رقم ٨٦/٣ في ١٩٨٦/٣/٢٥ ،
ــ وبناء على عرض مدير عام الهيئة ،
قــرر
( مادة اولى )
تعدل صيغة البند رقم ( ١ ) من المادة ( ٦ ) من القرار رقم ٨٥/٤ المشار اليه فيكون مقابل اصدار البطاقة المدنية لاول مرة أو تجديدها او تعديل بيان فيها او تغيير الصورة دينارا واحدا .
وتعدل صيغة البند رقم ( ٣ ) من المادة ( ٧ ) من ذات القرار المشار اليه الى :
يعفى من سداد مقابل اصدار البطاقة المدنية لاول مرة او تجديدها او تعديل بيان فيها او تغيير الصورة الحالات التالية :
١ ــ الأسر او الأفراد الذين يحصلون على مساعدة من وزارة الشئون الاجتماعية ،
٢ ــ الحالات التي يصدر بها قرار من مدير عام الهيئة .
( مادة ثانية )
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التخطيط
صدر بتاريخ : ٦ شعبان ١٤٠٦ هـ
الموافق : ١٥ ابريل ١٩٨٦ م