وزارة التجارة والصناعة
قرار وزارى رقم ٢٢ لعام ١٩٩١
بشان تحديد اسعار بيع المواد المدرجة بالبطاقة التموينية
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( ١٠ ) لعام ١٩٧٩ بشأن الاشراف على الاتجار في السلع والمواد وتحديد اسعار بعضها .
- والمرسوم بالقانون رقم (٤٥) لعام ١٩٨٠ المعدل له
- والقرار الوزارى رقم ( ٦١ ) لعام ١٩٧٤ بشأن اسعار بيع المواد المدرجة بالبطاقة التموينية
- والقرار الوزارى رقم (٣٢) لعام ١٩٧٧ بشأن سعر بيع الارز البشاور للمستهلكين بموجب البطاقة التموينية .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يلغى العمل بالقرار الوزارى رقم ( ٦١ ) لعام ١٩٧٤ والقرار الوزارى راقم ( ٣٢ ) لعام ١٩٧٧ .
مادة (٢)
تحدد اسعار بيع المواد التى توفرها الشركة الكويتية للتموين وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية والتى يتم توزيعها من خلال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية على المستهلكين بموجب البطاقة التموينية على النحو التالى :
السعر للمستهلك
النوع الوحدة فلس / دينار
الارز البسمتى كيلو جرام ١٢٠ —
السكر كيلو جرام ٠٩٠ —
العدس كيلو جرام ٣٨٥ —
الزيت النباتى علبة سعة ٣ لتر ٢٠٠ ١ مسحوق الحليب علبة زنة ٢٢٧٠ جرام ٠٥٠ ١ معجون الطماطم علبة زنة ٧٠ جرام ٠٣٠ —
مادة (٣)
تطبق الاجراءات القانونية بحق كل من يخالف ذلك .
مادة (٤)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
الكويت فى : ١٤ صفر ١٤١٢ هـ
الموافق : ٢٤ اغسطس ١٩٩١ م