قرار رقم 38 لسنة 2022 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن استبدال المادة رقم (2) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2022 بشأن قواعد وشروط وضوابط استحقاق وصرف البدل النقدي عن رصيد الاجازات الدورية اثناء الخدمة.
قراررقم 38 لسنة 2022
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
38 لسنة 2022
حالة التشريع
ساري
الجهة : مجلس الخدمة المدنية
🔍
قرار رقم 38 لسنة 2022 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن استبدال المادة رقم (2) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2022 بشأن قواعد وشروط وضوابط استحقاق وصرف البدل النقدي عن رصيد الاجازات الدورية اثناء الخدمة.1 / 1