مجلس الخدمة المدنية
1979 لسنة 13 قرار رقم
بقواعد وأحكام الاجازة الخاصة
- بعد الاطلاع على المادتين ،25 26 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية. - وعلى المادة 51 من المرسوم الصادر في في 1979/4/4 شأن نظام الخدمة المدنية. - وبناء على اقتراح ديوان الموظفين. قرر- - مادة (1 يجوز بقرار من الوزير بناء على طلب الموظف أو الموظفة منح أي منهما اجازة خاصة بدون مرتب لمدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد على ثلاث سنوات طوال مدة الخدمة بشرط أن يكون الموظف او الموظفة قد قضى في خدمة الدولة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة أو بلغ سن الخمسين. واستثناء من هذا الشرط يجوز، رعاية للأسرة والامومة والطفولة، منح هذه الاجازة لمدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد على أربع سنوات وذلك الى: -أ
الموظفة المتزوجة. -ب الموظفة الأرملة أو المطلقة التي لها أولاد. على أن تكون الموظفة قد قضت في خدمة الدولة مدة لا تقل عن سنة. مادة (2 مع عدم الاخلال بالحد الادنى لمدة الاجازة المنصوص عليه في المادة السابقة يجوز بناء على طلب من الموظف موافقة الوزير أن يعود الموظف الى عمله قبل انتهاء مدة الاجازة المصرح له بها.
مادة (3 اذا قدم الموظف استقالته أثناء الاجازة المصرح له بها أو لم يعد الى عمله خلال خمسة عشر يوما من انتهائها أعتبر مستقيلا من تاريخ بدء الاجازة. مادة (4 يجوز لمن يمنح الاجازة الخاصة وفقا للفقرة الأولى من المادة (1)أن يعمل خلالها لحسابه الخاص سواء بمزاولة الأعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية كما يجوز له أن يعمل خلالها لدى الغير بمرتب أو بمكافأة.
اما الموظفة التي تمنح هذه الاجازة، لاعتبارات تتعلق برعاية الاسرة والامومة والطفولة، وفقا للفقرة الثانية من المادة المشار إليها فلا يجوز لها أن تزاول أثناء مدة الاجازة الممنوحة لها أيا من الأعمال المحظورة على الموظفين.
( يسرى هذا القرار على الموظفين الكويتيين دون غيرهم ويعمل به من 5 مادة تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية
صدر في:7 شوال سنة 1399هـ الموافق:29 اغسطس سنة 1979م