قرار رقم 38 لسنة 2015 — بدون_جهة — بشأن أن يُرخص لبنك الكويت الصناعى ( شركة مساهمة كويتية ) بتسويق ما قيمته 215,000,000$ ( فقط مائتان وخمسة عشر مليون دولار أمريكى ) من وحدات صندوق تى آى الثانى عشر TAXH-B. L . P تسويقا ً خاصا ً داخل دولة الكويت والمنش
1 / 2