هيئة أسواق المال
قرار رقم (38) لسنة 2015
بشأن
رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي أجنبي
الممنوحة لبنك الكويت الصناعي (شركة مساهمة
كويتية مقفلة) لصندوق تي آي الثاني عشر
TA XII - B,L.P.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لبنك الكويت الصناعي (شركة
مساهمة كويتية مقفلة) وعلى الاتفاقية المبرمة بين مدير الاستثمار في
TA Associates XII GP L.P ومدير التسويق في بنك
الكويت الصناعي (شركة مساهمة كويتية مقفلة) ؛
- وبناءً على طلب بنك الكويت الصناعي (شركة مساهمة كويتية
مقفلة) في 2015/04/14 للقيام بعملية التسويق الخاص لصندوق
تي آي الثاني عشر .TA XII - B,L.P داخل دولة الكويت؛
- وبناءً على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة
2015/05/11؛
قرر ما يلي
مادة أولى: يُرخص لبنك الكويت الصناعي (شركة مساهمة كويتية)
بتسويق ما قيمته 215,000,000$ ( فقط مائتان وخمسة عشر
مليون دولار أمريكي) من وحدات صندوق تي آي الثاني عشر
.TAXII - B,L.P تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في الولايات المتحدة الأمريكية. حيث إن الحد الأدنى للاشتراك بالصندوق المنشأ هو 100,000 د.ك (فقط مائة ألف دينار كويتي) أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي.
مادة ثانية: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة ثالثة: مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً بعد سداد الرسوم المقررة.
مادة رابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس
مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
مشعل مساعد العصيمي
صدر بتاريخ: 17 شعبان 1436 هـ
الموافق : 4 يونيو 2015م