إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 578
-
قرارات : 14,700
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 38 لسنة 2015 — بدون_جهة — بشأن أن يُرخص لبنك الكويت الصناعى ( شركة مساهمة كويتية ) بتسويق ما قيمته 215,000,000$ ( فقط مائتان وخمسة عشر مليون دولار أمريكى ) من وحدات صندوق تى آى الثانى عشر TAXH-B. L . P تسويقا ً خاصا ً داخل دولة الكويت والمنش

قرار رقم 38 لسنة 2015
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

38 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار رقم 38 لسنة 2015 — بدون_جهة — بشأن أن يُرخص لبنك الكويت الصناعى ( شركة مساهمة كويتية ) بتسويق ما قيمته 215,000,000$ ( فقط مائتان وخمسة عشر مليون دولار أمريكى ) من وحدات صندوق تى آى الثانى عشر TAXH-B. L . P تسويقا ً خاصا ً داخل دولة الكويت والمنش 1 / 2
صفحة 1 من 2
صفحة 2 من 2
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي