هيئة أسواق المال
قرار رقم ( 21 ) لسنة 2014
بشأن
رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي أجنبي ممنوحة للشركة الكويتية الصينية الاستثمارية (شركة مساهمة كويتية) لصندوق التمويل التجاري الإسلامي الأسيوي المحدود
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية ؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الكويتية الصينية الاستثمارية (شركة مساهمة كويتية) وعلى الاتفاقية المبرمة بين مدير الاستثمار آسيا أسيت مانجمنت (كايمان) المحدودة ومدير التسويق الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية ؛
- وبناء على طلب الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية في 8/ 5/ 2014 للقيام بعملية التسويق الخاص لصندوق التمويل التجاري الإسلامي الأسيوي المحدود داخل دولة الكويت ؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (6) لسنة 2013 بإجتماعه رقم (4) لسنة 2013 المنعقد بتاريخ 13/ 3/ 2013 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع تنظيم الأسواق ،
قرر ما يلي
مادة أولى
يُرخص للشركة الكويتية الصينية الاستثمارية شركة مساهمة كويتية) بتسويق عدد 1,000,000 وحدة من صندوق التمويل التجاري الإسلامي الأسيوي المحدود تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمن بسعر عرض 100$ ( مائة دولار أمريكي ) للوحدة الواحدة والحد الأدنى للاشتراك هو 100,000 د . ك ( فقط مائة ألف دينار كويتي) .
مادة ثانية
أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب .
مادة ثالثة
مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً بعد سداد الرسوم المقررة .
مادة رابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
مشعل مساعد العصيمي
صدر في :9 رمضان 1435 هـ
الموافق : 7 يوليو 2014 م