إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 498 لسنة 2006 بشأن السماح لبنك الكويت الوطني (ش. م. ك) عامة بتسويق صندوق الذهبي للاجارة الثاني تسويقاً عاماً داخل الكويت

رقم التشريع وسنته

498 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (498) لسنة 2006

وزير التجارة والصناعة :

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب بنك الكويت الوطني (ش .م .ك) عامة المؤرخ في 11 / 10 / 2006 .

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك المذكور

وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والبنك المذكور وذلك للقيام بعملية تسويق عام داخل دولة الكويت .

- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 6 / 11 / 2006 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قـــــــرر

(مادة أولى)

يسمح لبنك الكويت الوطني (ش .م .ك) عامة بتسويق صندوق الذهبي للاجارة الثاني تسويقاً عاماً داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير وقدره 15,000,000 دولار أمريكي (خمسة عشر مليون دولار أمريكي) كحد أدنى وبحد أقصى وقدره 25,000,000 دولار أمريكي (خمسة وعشرون مليون دولار أمريكي) وبقيمة اسمية 10 دولارات أمريكية (عشرة دولارات أمريكية) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك وقدره 3,000 دولار أمريكي (ثلاثة آلاف دولار أمريكي) وبمضاعفات 1,000 دولار أمريكي (ألف دولار أمريكي) .

مادة ثانية

يهدف الصندوق إلى توفير عوائد شهرية جيدة ومنتظمة للمستثمرين من خلال المشاركة في صندوق وفرة للاجارة ذو العائد المتفاوت ، الذي يستثمر بشكل انتقائي في معاملات الاجارة المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية والتي وافق عليها مجلس الشريعة ، وكما تم إيضاحه أعلاه ، يتوقع الصندوق أن يسدد رأس المال في نهاية مدة الصندوق ، وأن يوفر عوائد «متفاوتة» .

مادة ثالثة

مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد كل خمس سنوات .

مادة رابعة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

مهندس / فلاح فهد الهاجري

صدر في : 4 ذو القعدة 1427هـ

الموافق : 25 نوفمبر 2006م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي