وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (10/ت) لسنة 2015 م
بشأن تعديل المادة رقم (32) من القرار الوزاري رقم (35/ت) لسنة 2014 م
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
. بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013
. وعلى المرسوم الصادر في 1979/1/7 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
. وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (79/24) بشأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013 .
. وعلى القرار الوزاري رقم (35) لسنة 2014 بشأن تنظيم العمل التعاوني والقرارات المعدلة له
. وبعد العرض على وكيل الوزارة
قـــــــــرر
مادة (1)
تعدل المادة رقم (32) من القرار الوزاري رقم (35/ت) لسنة 2014 والخاص بنسب الصرف على بنود الخدمات الاجتماعية المختلفة كالآتي :
لا يجوز الصرف من بند الخدمات الاجتماعية إلا بعد اعتماد المخصص من الجمعية العمومية ويكون الصرف في حدود النسبة التالية :
1- رحلات العمرة بنسبة 20 % .
2- الأنشطة الترفيهية والترويحية بنسبة 20 % .
3- الأنشطة الثقافية والتعليمية بنسبة 10 % .
4- تكريم الطلبة المتفوقين بنسبة 10 % .
5- تجميل المرافق العامة بنسبة 15 % .
6- المناسبات الوطنية بنسبة 10 % .
7- دعم المحافظات بنسبة 5 % .
8- أخرى بنسبة 10 % .
مادة (2)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء به .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 11 شوال 1437 هـ
الموافق : 27 يوليو 2015 م
مؤسسة الموانئ الكويتية
قرار إداري
رقم م.م.ك/م ع/ 367 - 2015
مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (133) لسنة 1977 بإنشاء مؤسسة الموانئ الكويتية المعدل بالقانون رقم (40) لسنة 1993
– وعلى المرسوم الصادر في 1980/9/22 باللائحة الداخلية للمؤسسة وتعديلاته
– وعلى القرار الوزاري رقم م م ك/2001/1-147 بشأن إصدار نظام المناولة المعمول به في مؤسسة الموانئ الكويتية.
– وعلى القرار الإداري رقم م م ك/ م ع/230- 2015.
– ونزولا على مقتضيات المصلحة العامة.
قـــــــــــرر
مادة أولى
يتم استيراد وتصدير الحديد الصلب والسكراب بشكل (مطحوج- أو مربعات - أو مكبوس compacted) على أن يتم الالتزام بكيس حديد السكراب ولا يكون سائب، ويستثنى من ذلك أن يكون استيراد وتصدير حديد الصلب والسكراب سائب في حال: -
أ- أن يتم وضع حاجز على حد الرصيف والسفينة لمنع تساقط الحديد الصلب والسكراب في البحر.
ب- أن يتم وضع أرضيات حديد (Floor Metal Sheet) لمنع تساقط حديد الصلب والسكراب لعدم الأضرار بالأرصفة.
ج- أن يستخدم أطقم المناولة والنقل ومستوردي الحديد الصلب والسكراب لباس الأمن والسلامة (الخوذة الواقية والسترة الفسفورية والحذاء الآمن).
د- أن يتم وضع شبك بعرض (10 م) ما بين السفينة أو الدوبة الناقلة للحديد الصلب والسكراب والرصيف لمنع تساقط السكراب في البحر.
- إزالة أي حديد أو سكراب متساقط في البحر سيكون على حساب مالك السفينة الناقلة للحديد أو السكراب ومقاول المناولة مجتمعين.
مادة ثانية
يتم استيراد مادة الصلبوخ معبأة في أكياس ولا تكون سائبة، ويستثنى استيراد الصلبوخ سائب في حال: -
أ- أن يتم وضع حاجز على حد الرصيف والسفينة لمنع تساقط الصلبوخ في البحر.
ب- أن يتم وضع أرضيات حديد (Floor Metal Sheet) لمنع تساقط الصلبوخ لعدم الأضرار بالأرصفة.
ج- أن يستخدم أطقم المناولة والنقل ومستوردي الصلبوخ لباس الأمن والسلامة (الخوذة الواقية والسترة الفسفورية والحذاء الآمن).
د- أن يتم وضع شبك بعرض (10م) ما بين السفينة أو الدوبة الناقلة للصلبوخ والرصيف لمنع تساقط الصلبوخ في البحر.
هـ - أن يتم استعمال محاقين حديثه الصنع (Hoopers).
و- أن يتم استعمال معدة المكنسة الآلية Heavy Duty) (Sweeper لإزالة الصلبوخ المتساقط بدلاً من الحفارة (loader) وفي حال استعمال الحفارة يكون الخطاف (Bucket) ناعم وغير مسنن .
إزالة أي صلبوخ متساقط في البحر سيكون على حساب مالك السفينة الناقلة للصلبوخ ومقاول المناولة مجتمعين.
مادة ثالثة
تطبق الضوابط والاشتراطات المبينة بعاليه اعتبارا من 2015/12/1 ما عدا فقرة (هـ)، (و) من المادة الثانية من هذا القرار سوف يتم تطبيقها اعتباراً من 2016/1/1.
مادة رابعة
في حال عدم الالتزام بتطبيق الضوابط المبينة في هذا القرار بعاليه سوف يتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات المقررة في الفقرة (أ) من المادة (21) من القرار الوزاري رقم
م م ك/1-2001/147 بشأن نظام المناولة بالمؤسسة.
مادة خامسة
يلغى كل نص في القرارات السابقة يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة سادسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 2016/1/1 وعلى كافة الجهات المعنية الالتزام بتنفيذه.
مدير عام المؤسسة
يوسف عبدالله صباح الناصر الصباح
صدر في : 2015/11/3 م
مجلس الوزراء
استدراك
وقعت بعض الأخطاء المطبعية في القانون رقم 86 لسنة 2015 بربط ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2015 /2016 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 1248 من الجريدة الرسمية الصادر في 2015/8/11 ، وفيما يلي بيان هذه الأخطاء وتصويبها :
| المادة | رقم الصفحة | رقم السطر | الخطأ | صححه |
|---|---|---|---|---|
| المادة (3) | الثانية | (3) | ...وتم التصرف فيها... | ...ويتم التصرف فيها... |
| المادة (3) | الثانية | (4) | ...المادة 15 من مرسوم بقانون رقم (133) لسنة 1977... | ...المادة 15 من المرسوم بقانون رقم (133) لسنة 1977... |
استدراك
وقع خطأ مطبعي في القانون رقم (90) لسنة 2015 بربط ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للفترة من 2014/5/8 لغاية 2016/3/31، المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 1248 من الجريدة الرسمية الصادر في 2015/8/11 ، حيث ورد في السطر الرابع من المادة الثالثة من القانون عبارة (... رأس مال للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ...) والصحيح هو (... رأس مال الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ...) .
لذا لزم التنويه