إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم (112) لعام 2004م بشأن منع تصدير حديد سكراب

رقم التشريع وسنته

112 لسنة 2004

حالة التشريع

ملغي

🔍

قرار وزاري رقم (112) لعام 2004م

بشأن منع تصدير حديد سكراب

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (56) لسنة 1965 بإصدار قانون الصناعة .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم (206) لسنة 2003 بشأن منع تصدير الحديد السكراب .

- وعلى توصية لجنة التظلمات الواردة في كتابهم رقم ص ع

- ح 4/ 167 / 2004 .

- وعلى القرار الوزاري رقم (310) لعام 2003 .

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يحظر تصدير حديد السكراب .

مادة ثانية

يستثنى من حكم المادة السابقة أصناف السكراب التالية :-

● مواد الألمنيوم والنحاس السكراب وغيرها من مواد أخرى غير الحديد .

● المضخات المستعملة والقابلة لإعادة الاستخدام .

● البايبات الحديدية المستعملة والقابلة لإعادة الاستخدام (بايبات الصوالح* .

● المكائن الكهربائية القابلة لإعادة الاستخدام .

● كل المنتجات ذات الكثافة الحديدية العالية والقابلة لإعادة الاستخدام .

مادة ثالثة

تحدد أسعار حديد السكراب حسب الأسعار العالمية ويلزم أصحاب المصانع والموردين المحليين لحديد السكراب في هذا الشأن بعدم اللجوء إلى أية اجراءات أو ممارسات يمكن أن تؤدي إلى الاحتكار وإلحاق الضرر بالغير .

مادة رابعة

تشكل لجنة تظلمات بغرفة تجارة وصناعة الكويت تمثل فيها وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة ترفع إليها التظلمات عن أي نزاع يثور بشأن تطبيق أحكام هذا القرار .

مادة خامسة

يلغى القرار رقم (206) لسنة 2003 بشأن منع تصدير الحديد السكراب ويلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .

مادة سادسة

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 22/ 5/ 2004 وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 24 صفر 1425 هـ

الموافق : 14 آبريل 2004 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي