خرار وزارى رقم 1127© لمام مصودم
يشات متم لير حديت شسكر ابه
قدتير الحسعارة و اتسصرحاحصة
- يعد الها “طالبراع على القاتووت رقم ذكك »© لستة كك و ١ بلإص يار
تاتورن الصحاعة
- وحفئ, المورسوم يبالقاتوت رخي 612 كستنة 19759 يقلات
الااشضرواف على الاثتيار في السلم وتعديد أسحعانر يبعاكض ها
وو تسد ياكاته -
- و علي اللرسوم بالكاتوان رقم 4587 للنة 9860 1 يإحم فار قاتوات
الحتمجار د م تسصنياهاته ل 1
ده حلي القرار الوزاري رقم لإكقوع» للسسند 3 بتشآت محص
تعس فير 'تللحديف اتسكر آسه
- و على تورصية شقنة التظلمات الواردة في كعايهم ركم صراع
لس قدي صرت | كر توم ِ
م حلي اكقرار الوزاريي, رقم 231637 لحام 20693 -
- و خلىي. ما حصرضه و كيق الوزلوة -
و يتا صلى 1١ تقتخضله اللتصالحة الصامة
انيري
ساحة أولى
يمحطر_ تصدير حدايئف ال طو اميد .
َ سعادع نانيه
يستحعتى من لحك المادة امسايقة أعصتافا الكراي اتحالية :-
غير اللعديف -
© املهضخاتت الكستسمةة و القاينة لإعادة اللامحخدام ل
## اكبامياات طمنل يتاية 31 تسيملة والقايلة لرحاءدة اللاامسعشنام
دياييات اأصيو اكس © .
#© المكائن التكهرربائية القّابلة لإعادة الاسعدا
8# كن إلتحاءت نات الكحخاقة اللعداريدية السائية والقايلة لنااحاحدة
يج محمة تام 2
ساحة ثالعة
خدد أسعار حديد الستكراب حسي الأسسار العالمية ويتزم
أصحابيه الص_اتم والطوردين اطحليين لحخنيف الستكراب في هذا
الات بحدم اللمجوع إلى آبة الجراءات آم ممارسات يمكن أت تؤدذي
إلى التدكار وإحاق الضرر بالغير
علدة رابصة
تشكل لشنة تظلمات يغرفة تهارة وصتاعة الكويت قمثل فيها
تاروع |1 تتجارة والئلص_جاعة و الهيعة العامة كلصتاصة ترقم وإليها
التظلمات عن أي تزاع يقور بشآت تطبيق أحكام هنا القرار .
ملدع تعامصيةه
يلغي الشراءر رقم (206»> لسنة 003 يشات متم تصبير العفيد
السكراب ويلقى كل ما يمغاتلقب أحكام ها القرار .
سآحة ساتسسة
. على المسعقوكين كل فيما يخصه تتفين عت القرار ويحمل يه
اعحيارا من 722 ك5/, ممهة و يتشر في لخريدة الرسمية :
وزير التسارة والصتاعة
عيتالله صيتالر حسن الطويل
حيكت قفي ده بتر كا ؟ | هسل
المراقق :24 أيزيل. نمت د م