إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 112 لسنة 2004 — بدون_جهة

قرار رقم 112 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

112 لسنة 2004

حالة التشريع

ملغي

🔍
خرار وزارى رقم 1127© لمام مصودم
يشات متم لير حديت شسكر ابه

قدتير الحسعارة و اتسصرحاحصة

- يعد الها “طالبراع على القاتووت رقم ذكك »© لستة كك و ‎١‏ بلإص يار
تاتورن الصحاعة ‏

- وحفئ, المورسوم يبالقاتوت رخي 612 كستنة 19759 يقلات
الااشضرواف على الاثتيار في السلم وتعديد أسحعانر يبعاكض ها
وو تسد ياكاته -

- و علي اللرسوم بالكاتوان رقم 4587 للنة 9860 1 يإحم فار قاتوات
الحتمجار د م تسصنياهاته ل 1

ده حلي القرار الوزاري رقم لإكقوع» للسسند 3 بتشآت محص
تعس فير 'تللحديف اتسكر آسه ‏

- و على تورصية شقنة التظلمات الواردة في كعايهم ركم صراع
لس قدي صرت | كر توم ِ

م حلي اكقرار الوزاريي, رقم 231637 لحام 20693 -

- و خلىي. ما حصرضه و كيق الوزلوة -

و يتا صلى ‎1١‏ تقتخضله اللتصالحة الصامة ‏

انيري
ساحة أولى
يمحطر_ تصدير حدايئف ال طو اميد .
َ سعادع نانيه
يستحعتى من لحك المادة امسايقة أعصتافا الكراي اتحالية :-

غير اللعديف -
© املهضخاتت الكستسمةة و القاينة لإعادة اللامحخدام ل
## اكبامياات طمنل يتاية 31 تسيملة والقايلة لرحاءدة اللاامسعشنام

دياييات اأصيو اكس © .

#© المكائن التكهرربائية القّابلة لإعادة الاسعدا

8# كن إلتحاءت نات الكحخاقة اللعداريدية السائية والقايلة لنااحاحدة
يج محمة تام 2

ساحة ثالعة

خدد أسعار حديد الستكراب حسي الأسسار العالمية ويتزم
أصحابيه الص_اتم والطوردين اطحليين لحخنيف الستكراب في هذا
الات بحدم اللمجوع إلى آبة الجراءات آم ممارسات يمكن أت تؤدذي
إلى التدكار وإحاق الضرر بالغير ‏

علدة رابصة
تشكل لشنة تظلمات يغرفة تهارة وصتاعة الكويت قمثل فيها
تاروع |1 تتجارة والئلص_جاعة و الهيعة العامة كلصتاصة ترقم وإليها
التظلمات عن أي تزاع يقور بشآت تطبيق أحكام هنا القرار .

ملدع تعامصيةه
يلغي الشراءر رقم (206»> لسنة 003 يشات متم تصبير العفيد
السكراب ويلقى كل ما يمغاتلقب أحكام ها القرار .

سآحة ساتسسة
. على المسعقوكين كل فيما يخصه تتفين عت القرار ويحمل يه
اعحيارا من 722 ك5/, ممهة و يتشر في لخريدة الرسمية :

وزير التسارة والصتاعة
عيتالله صيتالر حسن الطويل

حيكت قفي ده بتر كا ؟ | هسل
المراقق :24 أيزيل. نمت د م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي