إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 67 لسنة 2023 بشأن منع تصدير سكراب الحديد.

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1635 · 13 مايو 2023

رقم التشريع وسنته

67 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 67 ) لسنة 2023

بشأن منع تصدير سكراب الحديد

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد،

- والمرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية،

- والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

- والقانون رقم (56) لسنة 1996 بإصدار قانون الصناعة،

- والقانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 الخاص بوزارة التجارة والصناعة،

- والمرسوم رقم (43) لسنة 2023 بتشكيل الوزارة،

- وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى:

يحظر تصدير وإعادة تصدير سكراب الحديد.

مادة ثانية:

على المسؤولين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

محمد عثمان العيبان

صدر في: 14 شوال 1444 هـ

الموافق: 4 مايو 2023 م

القرار الوزاري رقم ( 69 ) لسنة 2023

بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013 بتعديل بعض

أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار

في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها، والمعدل بالقانون رقم (45) لسنة 1980، والقانون رقم (117) لسنة 2013،

- والقانون رقم (5) لعام 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي،

- والقانون رقم (19) سنة 2014 بإضافة مادة جديدة برقم (28) مكرراً د) إلى القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية،

- والقرار الوزاري رقم (203) لسنة 2014 بالقواعد التنفيذية لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2014 المعدل لأحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، والمعدل بالقرار الوزاري رقم (783) لسنة 2018،

- والقرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979م في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها، والقرارات المعدلة له،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يستبدل بنص بند ثانيا من المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات المشار إليها النص التالي:

ثانيا: تحدد كمية مواد البناء المشمولة بالدعم التي تخصص لمن توافر في شأنهم الشروط الواردة في أولا وفقا لما يلي:

1. تحدد مواد وكميات مواد البناء التي تخصص لمن تتوافر في شأنهم الشروط المبينة في البند أولا وفقا لما هو مبين بالجدول التالي:

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي