إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 212 لسنة 2009 بشأن السماح بتصدير حديد السكراب

رقم التشريع وسنته

212 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (195) لسنة 2009

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم (10) لسنة 2009 والخاص بالسماح للبنك التجاري الكويتي (ش .م .ك) عامة بتسويق صندوق التجاري للأسواق النقدية بالدولار الأمريكي .

- وبناء على طلب البنك التجاري الكويتي (ش .م .ك) عامة المؤرخ في 4 / 2/ 2009 .

- وبناء على عقد التأسيس و النظام الأساسي للبنك المذكور أعلاه .

- وعلى النظام الأساسي و نشرة الاكتتاب و اتفاقية أمين الاستثمار لصندوق التجاري للأسواق النقدية بالدولار الأمريكي .

- وبناء على خطاب بنك الكويت المركزي المؤرخ في 18 /2/ 2009 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يلغى القرار الوزاري رقم (10) لسنة 2009 بشأن السماح للبنك التجاري الكويتي (ش .م .ك) عامة بتسويق صندوق التجاري للأسواق النقدية بالدولار الأمريكي وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة

أحمد يعقوب باقر العبدالله

صدر في : 3 جمادى الآخرة 1430هـ

الموافق : 27 مايو 2009 م

قرار وزاري رقم (212) لسنة 2009

بشأن السماح بتصدير حديد السكراب

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (56) لسنة 1965 بإصدار قانون الصناعة .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم (206) لسنة 2003 بشأن منع تصدير حديد السكراب .

- وعلى مذكرة إدارة التموين رقم (281/ أ ت) بتاريخ 16/ 6/ 2009 .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يلغى القرار الوزاري رقم (206) لعام 2003 بشأن منع تصدير حديد السكراب .

(مادة ثانية )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أحمد راشد الهارون

صدر في : 25 جمادى الآخرة 1430هـ

الموافق : 18 يونيو 2009م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي