قرار رقم (27) لسنة 2023
بشأن
تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2001 بشأن الإعلان عن الوظائف
مجلس الخدمة المدنية ،،،،
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية ،
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2001 بشأن الإعلان عن الوظائف المعدل بالقرار رقم (14) لسنة 2015 ،
- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
قـــــــرر
مادة (1) :
تضاف مادة برقم (13) مكرراً إلي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2001 المشار إليه يكون نصها كالأتي :
مادة (13) مكرراً :
يسجل خريجي الجامعات المتميزة التي تحددها وترتبها من حيث التخصص وزارة التعليم العالي وفقاً للقواعد المعتمدة لديها لتقييم هذه الجامعات - في نظام التوظيف المركزي لدي ديوان الخدمة المدنية كفئة خاصه ، ويكون تسجيلهم وترشيحهم طوال العام للجهات المشمولة بهذا النظام حسب اختيار هؤلاء الخريجين وذلك استثناءً من الإعلان والدور والأولوية .
ويحدد ديوان الخدمة المدنية الحد الأقصى لعدد الجامعات المشمولة بهذا الاستثناء.
مادة (2) :
يعمل هذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
"رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة"
عيسى أحمد محمد الكندري
صدر في : 13 من محرم 1445 هـ
الموافق : 31 من يوليو 2023 م
وزارة التجارة والصناعة
القرار الوزاري رقم ( 110 ) لسنة 2023
بشأن الاستثناء من تطبيق أحكام القرار الوزاري رقم (67) لسنة 2023 بشأن منع تصدير سكراب
الحديد
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب:
بعد الاطلاع :
- القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد،
- والمرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 1980، والقانون رقم (117) لسنة 2013،
- والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
- والقانون رقم (56) لسنة 1996 بإصدار قانون الصناعة،
- والقانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
- والمرسوم بقانون رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- والمرسوم رقم (116) لسنة 2023 بتشكيل الوزارة والمعدل بالمرسوم رقم (121) لسنة 2023 والمرسوم رقم (122) لسنة 2023،
- والقرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون (117) لسنة 2013 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته، والقرارات الوزارية المعدلة لها،
- والقرار الوزاري رقم (67) لسنة 2023 بشأن منع تصدير سكراب الحديد،
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يستثنى من تطبيق أحكام القرار الوزاري رقم (67) لسنة 2023 المشار إليه ما يلي :
1- المضخات والمكائن المستعملة (الرمز 8708.99.00).
2- البابيات الحديدية التي يزيد طولها عن 6 أمتار (الرمز 7304.49.00).
3- البليت (الرمز 7208.51.00).
4- الطابوق (الرمز 6810.11.00).
5- حديد الجسور والأعمدة التي يزيد طولها عن 6 أمتار (الرمز 7308.10.00).
6- الفلنجات (الرمز 7307.21.00)، و(الرمز
7307.91.00).
7- البراغي (الرمز 7318.15.00).
8- قطع غيار السيارات (الرمز 8708.99.00).
مادة ثانية
على المسؤولين - كل فيما يخصه . تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد عثمان العيبان
صدر في: 15 محرم 1445هـ
الموافق: 2 اغسطس 2023م
وزارة التعليم العالي
قرار وزاري رقم (2023/258)
بشأن إضافة بعض البرامج الدراسية والدرجات
العلمية إلى القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة المتحدة
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يُسمح باعتتماد مؤهلات خريجيها.
- وبعد الاطلاع على قرار الجهاز رقم (2013/9) الصادر بتاريخ 2 يونيو 2013م، والمتضمن قواعد وشروط الدراسة في الجامعات والمؤسسات التعليمية في المملكة المتحدة أن تكون في المقر الرئيسي وليس بفروعها وبنفس الجامعة المانحة للشهادة.
- وعلى قرار الجهاز رقم (2013/10) الصادر بتاريخ 5 يونيو 2013م بشأن درجة (Intercalated degree) في مجالات الطب البشري وطب الأسنان ودرجات MRes, MPhil, MLit) في الجامعات البريطانية.
- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015م، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2020/40) الصادر بتاريخ 17 فبراير 2020م بشأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة المتحدة.
- وعلى كتابي المكتب الثقافي في لندن رقم (ف م/Medicine بتاريخ 14 يونيو 2023م، ورقم( KA/BT/AM/Surrey) بتاريخ 26 يونيو 2023م.
- وبناءً على توصية لجنة وضع معايير وتحديد مؤسسات التعليم العالي