وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (367) لسنة 2004م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (56) لسنة 1996م بإصدار قانون الصناعة .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم (112) لسنة 2004م بشأن منع تصدير الحديد السكراب .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم (112) لسنة 2004م بشأن منع تصدير حديد السكراب .
مادة ثانية
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في : 10 ذو القعدة 1425 هـ
الموافق : 22 ديسمبر 2004 م