إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 367 لسنة 2004 بشأن منع تصدير حديد السكراب

رقم التشريع وسنته

367 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (367) لسنة 2004م

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (56) لسنة 1996م بإصدار قانون الصناعة .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم (112) لسنة 2004م بشأن منع تصدير الحديد السكراب .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم (112) لسنة 2004م بشأن منع تصدير حديد السكراب .

مادة ثانية

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 10 ذو القعدة 1425 هـ

الموافق : 22 ديسمبر 2004 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي