2015/8/9 – الأحد 24 شوال 1436 هـ
16
قرار رقم 1 / 120 / 2015
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة مركز الإمارات العربية المتحدة المؤرخ 2015/6/23 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة :
زيادة الاحتياطي القانوني من 171.483 دينار كويتي إلى 183,551 دينار كويتي .
زيادة الاحتياطي الاختياري من 171.117 دينار كويتي إلى 183,185 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في . 2014/12/31
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 26 رمضان 1436 هـ
الموافق : 13 يوليو 2015م
مؤسسة الموانئ الكويتية
قرار إداري
م.م.ك/ م ع / 230 - 2015
مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية
-بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (133) لسنة 1977 بإنشاء مؤسسة الموانئ الكويتية المعدل بالقانون رقم (40) لسنة . 1993
-وعلى المرسوم الصادر في 1980/9/22 باللائحة الداخلية للمؤسسة وتعديلاته .
-وعلى القرار الوزاري رقم م م ك/1/1-2001-147 بشأن إصدار نظام المناولة المعمول به في مؤسسة الموانئ الكويتية .
-ونزولاً على مقتضيات مصلحة العمل .
قرر
مادة أولى
يتم استيراد أو تصدير الحديد الصلب والسكراب بشكل (مطعوج – أو مربعات – أو مكبوس Compacted) على أن يتم الالتزام بكبس حديد السكراب ولا يكون سائب .
مادة ثانية
يتم استيراد مادة الصلبوخ معبأة في أكياس ولا تكون سائبة .
مادة ثالثة
على شركات استيراد وتصدير الحديد والصلبوخ ومقاولين المناولة والوكلاء الملاحيين الالتزام بما جاء في هذا القرار.
مادة رابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ((الكويت اليوم)) ويعمل بعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 2015/11/1 وعلى كافة الجهات المعنية الالتزام بتنفيذه .
مدير عام المؤسسة