إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 367 لسنة 2008 بشأن إلغاء القرار رقم 28 لسنة 2007 بإلزام حائزي القسائم الزراعية بتزويد الهيئة بمخطط معتمد للحيازة الزراعية

رقم التشريع وسنته

367 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم ( 367 ) لسنة 2008 م

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .

- وعلى القرار رقم (657) لسنة 2003 وتعديلاته بشأن تنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية .

- وعلى القرار رقم (28) لسنة 2007 بإلزام حائزي القسائم الزراعية بتزويد الهيئة بمخطط معتمد للحيازة الزراعية في الحالات المحددة به .

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم م هـ ز / 66 / 2 / 2008 المتخذ بالجلسة رقم (2 / 2006) المنعقدة بتاريخ 2 / 4 / 2008 والمعتمد من معالي وزير الدولة لشئون البلدية بتاريخ 14 /4 / 2008 .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قـــــــرر

مادة أولى

إلغاء القرار رقم (28 / 2007) الصادر بتاريخ 16 / 1 / 2007 بإلزام حائزي القسائم الزراعية بتزويد الهيئة بمخطط معتمد للحيازة الزراعية من أحد المكاتب الهندسية المسجلة بوزارة التخطيط عند طلب إجراء (فرز - توسعة - تنازل - تعديل وضع) أو في حالة التقدم بشكوى .

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص -كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يخالفه من أحكام - ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 15 ربيع الآخر 1429هـ

الموافق : 21 ابريل 2008 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي