الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم ( 367 ) لسنة 2008 م
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .
- وعلى القرار رقم (657) لسنة 2003 وتعديلاته بشأن تنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية .
- وعلى القرار رقم (28) لسنة 2007 بإلزام حائزي القسائم الزراعية بتزويد الهيئة بمخطط معتمد للحيازة الزراعية في الحالات المحددة به .
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم م هـ ز / 66 / 2 / 2008 المتخذ بالجلسة رقم (2 / 2006) المنعقدة بتاريخ 2 / 4 / 2008 والمعتمد من معالي وزير الدولة لشئون البلدية بتاريخ 14 /4 / 2008 .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قـــــــرر
مادة أولى
إلغاء القرار رقم (28 / 2007) الصادر بتاريخ 16 / 1 / 2007 بإلزام حائزي القسائم الزراعية بتزويد الهيئة بمخطط معتمد للحيازة الزراعية من أحد المكاتب الهندسية المسجلة بوزارة التخطيط عند طلب إجراء (فرز - توسعة - تنازل - تعديل وضع) أو في حالة التقدم بشكوى .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص -كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يخالفه من أحكام - ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 15 ربيع الآخر 1429هـ
الموافق : 21 ابريل 2008 م