قرار رقم 1341 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن تنظيم العلاقة بين الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وحائزى القسائم الزراعية . التعديلات(1) أحكام التمييز
قراررقم 1341 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
1341 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 1341 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن تنظيم العلاقة بين الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وحائزى القسائم الزراعية . التعديلات(1) أحكام التمييز1 / 14