25
الكويت اليوم العدد 1809 السنة الثانية والسبعون
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 1414 لسنة 2026
بشأن إلغاء قرار
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة
وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2025/2228 بشأن تفويض بالتوقيع.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم
11524 المؤرخ 2026/7/27 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يُلغى القرار الوزاري رقم 2025/2228 المشار إليه.
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في
الجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووصلك الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في: 20 ربيع الأول 1448هـ
الموافق: 2 سبتمبر 2026م