إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 348 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (1341) لسنة 2017 بشأن تنظيم العلاقة بين الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وحائزي القسائم الزراعية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1535 · 15 مايو 2021

رقم التشريع وسنته

348 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة

والثروة السمكية

قرار رقم (348) لسنة 2021

في شأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (1341)

لسنه 2017

بشأن تنظيم العلاقة بين الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وحائزي القسائم الزراعية

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والقوانين المعدلة له،

- وعلى القرار رقم 1341 لسنة 2017 بشأن تنظيم العلاقة بين الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وحائزي القسائم الزراعية المعدل بالقرار رقم 1998 لسنة 2018،

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2019/4/214) الصادر بالجلسة 2019/4 المنعقدة بتاريخ 2019/9/25 المعتمدة من معالي الوزير بتاريخ 2019/10/9،

- وعلى كتاب إدارة الفتوى والتشريع المؤرخ 2019/12/25 بشأن مراجعة مشروع القرار.

- ولمقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يستبدل بنص المادة (55) من القرار رقم (1341) لسنة 2017 المشار إليه النصوص التالية (مادة 55، مادة 55 مكرر، 55 مكرر أ):

مادة (55)

أولاً : يشترط لفتح طلب تخصيص قسيمة خيل عربية أصيلة توافر ما يلي:

1. أن يكون مقدم الطلب كويتي الجنسية لا يقل عمره عن (21 سنة) إحدى وعشرون سنة ميلادية.

2. ألا يقل عدد الخيل المملوكة لمقدم الطلب عند تاريخ تقديم الطلب عن (3) ثلاثة أفراس في عمر ثلاث سنوات وما فوق بشرط أن تكون الخيل المملوكة عربية الأصل ومقيدة في سجل الخيل العربية الكويتي وموجودة داخل الكويت، على أن يقدم ما يثبت ذلك من مركز الجواد العربي في دولة الكويت.

3. أن يكون لكل فرس من الأفراس الثلاثة جواز سفر معتمد من سجل الخيل العربية الكويتي والتابع لمركز الجواد العربي في دولة الكويت موضحاً به نموذج مطابقة الأفراس وعلاماتها المميزة.

4. تتم معاينة الأفراس المذكورة والمملوكة لمقدم الطلب بواسطة لجنة محايدة ومشتركة من قبل الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ومركز الجواد العربي في دولة الكويت، وفقاً لما هو مبين في جوازها أو الاستعانة بنظام الشرائح الإلكترونية إن وجدت وتركيب شريحة جديدة وإثباتها في جواز السفر وذلك قبل التخصيص إذا لزم الأمر.

ولا يحق لمن منحت له قسيمة من قبل الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية أن يتقدم بطلب تخصيص قسيمة خيل عربية.

ثانياً: ويشترط لتخصيص قسيمة خيل عربية أصيلة إلى جانب ما سبق من شروط في البند أولاً، أن تتوافر الشروط التالية:

5. أن يكون المتقدم قد أنتج خمسة مواليد من الخيل العربية الأصيلة سواء كانت (ذكوراً أم إناثاً) حتى تاريخ 2019/7/1 على أن يقدم شهادة موثقة بذلك من سجل الخيل العربية الكويتي في مركز الجواد العربي.

6. أن تكون الأولوية في التخصيص لمن هو أقدم في تملك ثلاثة أفراس بعمر ثلاث سنوات وما فوق، على أن يعول على تاريخ اكتمال الأفراس لعمر ثلاث سنوات على أنه بداية احتساب تاريخ الأقدمية.

مادة (55 مكرر)

يجب على المستفيد من تخصيص قسيمة خيل عربية أصيلة الالتزام بالشروط والضوابط التالية:

1. أن يستخدم المساحة المخصصة للقسيمة حسب الشروط المحددة من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، مع عدم استغلال أي جزء منها في غير الغرض المخصص للقسيمة.

2. أن يقدم تقريراً سنوياً معتمداً من مركز الخيل العربية لدولة الكويت عن إنتاجية الأفراس وعدد المواليد.

3. الالتزام بتنفيذ البرامج الفنية والصحية وأية إجراءات وقائية طارئة تقرها الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

4. أن يلتزم صاحب العلاقة بالشروط العامة والمواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وكذلك شروط البناء حسب قوانين بلدية الكويت.

5. لا يجوز التنازل عن حق الانتفاع بالقسيمة إلا بموافقة الهيئة كتابياً وطبقاً لما ورد في أحكام قانون إنشاء الهيئة وتعديلاته.

6. يحظر على صاحب العلاقة الفرز أو التأجير من الباطن لمخالفة ذلك لشروط التخصيص وفي حالة المخالفة تسلم القسائم للهيئة طالما ثبت عدم استغلالها طبقاً لقرار الترخيص الصادر له.

7. يحق للمسئولين الهيئة الدخول إلى موقع القسيمة للتأكد من تنفيذ الاشتراطات الفنية والصحية وكذلك الكشف الوقائي على الخيل وإثبات المخالفات إن وجدت، وتحرير المحاضر اللازمة بذلك دون أي اعتراض من مستغلي القسيمة.

8. يمنح المخصص له ترخيص إداري مؤقت من خلال قطاع أملاك الدولة في وزارة المالية لمدة سنتين، وفي حالة تنفيذ كافة الالتزامات المطلوبة تبرم الهيئة عقداً مع المستفيد مدة خمس سنوات، ويجوز تجديده لمدد مماثلة بعد المعاينة الفعلية للقسيمة والتأكد من استغلالها لما خصصت من أجله وثبت عدم وجود أي تجاوزات أو مخالفات لشروط التخصيص، مع التزام المخصص له أن يقوم بسداد القيمة الإيجارية سنوياً وقدرها (-/120 د.ك) مائة وعشرون ديناراً كويتياً.

مادة (55 مكرراً أ)

يسحب ترخيص قسائم الخيول العربية الأصيلة متى قام المخصص له بأي من الأعمال التالية:

1 - عدم الجدية في التربية والإنتاج خلال سنتين واستغلال القسيمة في غير الغرض المخصص من أجله.

2- استغلال القسيمة في الأغراض المنافية للآداب او المخلة بالأمن.

3- عدم الالتزام بشروط ومواصفات البناء الموضوعة والمعتمدة من الهيئة.

4 - تأجير القسيمة أو جزء منها للغير لاستخدامها بغرض السكن أو غيرها من الأغراض المخالفة لشروط الترخيص.

5- عدم القيام بتحصين الخيل لمدة ثلاث سنوات متتالية اعتباراً من آخر مرة تم تحصينها.

6 - عدم القيام بأي أعمال بناء خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار التخصيص.

7 - الإخلال بأي من الشروط الواردة بعقد التخصيص.

ويكون قطاع الثروة الحيوانية الهيئة مسئولاً عن رقابة ومتابعة تنفيذ الشروط المذكورة، وكذلك شروط عقد التخصيص، وفي حالة تجاوز الشروط المذكورة أو مخالفتها يعرض الموضوع على اللجنة المختصة بالهيئة.

مادة ثانية

على جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام ويعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المدير العام

محمد يوسف سعود الصباح

صدر في: 5 مايو 2021 م

الجهاز المركزي للمناقصات العامة

استدراك

ورد تعديل من الجهة الطالبة في محضر الاجتماع رقم 2021/33 المنعقد بتاريخ 2021/5/2 م والصادر في الجريدة الرسمية العدد 1533 بتاريخ 2021/5/2 حيث ورد التعديل في الصفحة رقم (36) وصفحة (37) المواضيع الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية توصيات / ترسية

مالبيانالموضوع
15رقم الكتاب: 6442طلب ترسية المناقصة رقم هـ ز أ م هـ 1/ 2019/2018
تاريخ الكتاب: 2021/03/25صيانة مشروع تحريج مدينة صباح الأحمد على شركة / الهاجري للتجارة العامة والمقاولات ( ثالث أقل الأسعار ) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ إجمالي قدره (-/ 584،478 د.ك)
قرار رقم ( 64 ) لاجتماع رقم ( 2021/33 )
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب لاحق من الجهة يتضمن مبررات استبعاد العطاءات الأقل سعرا

رسائل واردة

مالبيانالموضوع
16رقم الكتاب: 2021/60طلب شركة الهاجري للتجارة العامة والمقاولات إعادة النظر في التقييم الفني للعطاء المتقدم من قبلها للمناقصة
تاريخ الكتاب: 2021/03/28رقم هـ - ز أ م م/ 2019/2018/5(ع) إعادة القطاء النباتي في محمية وادي الباطن - الجزء الشمالي (أحد المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة) وذلك للأسباب المذكورة بكتبها المناقصة
شركة الهاجري للتجارة العامة والمقاولات ش ت ب
قرار رقم ( 65 ) لاجتماع رقم ( 2021/33 )
قرر مجلس إدارة الجهاز إحالة الموضوع للجنة الفنية المشكلة بقرار مجلس الإدارة رقم 102 باجتماع (2021/21) بتاريخ 2021/3/17
17رقم الكتاب: 2021/59طلب شركة الهاجري للتجارة العامة والمقاولات إعادة النظر في التقييم الفني للعطاء المتقدم من قبلها المناقصة
تاريخ الكتاب: 2021/03/28رقم هـ ز أ م م/2019/2018/18(ع ) إعادة القطاء النباتي في محمية وادي الباطن - الجزء الجنوبي (أحد المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة الكويتية) وذلك للأسباب المذكورة بكتباها
شركة الهاجري للتجارة العامة والمقاولات ش ت ب
قرار رقم ( 66 ) لاجتماع رقم ( 2021/33 )
قرر مجلس إدارة الجهاز احالة الموضوع للجنة الفنية المشكلة بقرار مجلس الإدارة رقم 102 باجتماع (2021/21) بتاريخ 2021/3/17
18رقم الكتاب: 2021/56طلب شركة الهاجري للتجارة العامة والمقاولات إعادة النظر في التقييم الفني للعطاء المتقدم من قبلها للمناقصة
تاريخ الكتاب: 2021/03/28المناقصة رقم هـ ز أ م م /2019/2018/21(ع) إعادة الغطاء النباتي في محمية خياري العوازم (احد المشاريع المتعلقة بـإعادة تأهيل البيئة) وذلك للأسباب المذكورة بكتباها
شركة الهاجري للتجارة العامة والمقاولات ش ت ب
قرار رقم ( 67 ) لاجتماع رقم ( 2021/33 )
قرر مجلس إدارة الجهاز إحالة الموضوع للجنة الفنية المشكلة بقرار مجلس الإدارة رقم 102 باجتماع (2021/21) بتاريخ 2021/3/17

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

إعلان

عن ملحق الخطة السنوية للمناقصات والممارسات خلال السنة المالية 2021/ 2022م.

تعلن وزارة الأوقاف عن ملحق الخطة السنوية لطرح المناقصات والممارسات التالية خلال السنة المالية 2022/2021م: -

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي