قرار رقم 348 لسنة 2021 — بدون_جهة — بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (1341) لسنة 2017 بشأن تنظيم العلاقة بين الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وحائزي القسائم الزراعية.
قراررقم 348 لسنة 2021
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
348 لسنة 2021
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 348 لسنة 2021 — بدون_جهة — بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (1341) لسنة 2017 بشأن تنظيم العلاقة بين الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وحائزي القسائم الزراعية.1 / 2