إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 9 لسنة 1986 بشأن اللائحة الخاصة بتنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية المرتبط بالقانون رقم 94-1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

رقم التشريع وسنته

9 لسنة 1986

حالة التشريع

ساري

🔍

العدد ٠و‏ السنة الثانية والثلائون

7 سا هه إلى د بن لوأاهع .-. 5

الموسسة العامة للتنامينات الا جحقاشيه

ال سا سنا سيو اس سس لستييمهم

قرار رقم ( 8 ) لسنة ‎١945‏

‏فى شأن

اضافة شريحة اشتراك جديدة الى الجدول رقم ( 5 ) | قواعد الجمع وتعيين الحد الادنسى

المرافق لقاذون التأمينات الاجتماعية

وزير المالية ,»

بعد الاطلاع على قانذون التأمينات الاجتماعية الصادر يالامن الاميرى بالقانون رقم (313) لسنة ااه ‎١‏ ‏وعلى القرار رقم 2( لسنة 6م9١‏ فى شأن اضافة شرائكقح جديدة الى الجدول رقم (1) المىراقفق لقانون

وعلى القرار رقم (؟) لسنة ‎١95/856‏ بشأن رفع الحد والنفطى 6«

للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة فنى 1// ‎١5-7‏ ه الموافق 48١/١٠/985١1م ‎٠‏ ‏قسررت

‏مادة ( ‎)١‏

‏تضاف الى الجدول رقم 3 بتحدا يد شرائح الدخل الشهرى والنسبة المثوية لاشتراك الموّمن عليه المرافق التالية والنسبة المئوية للاشتراك المبينة قرينها :

رقم الإاشتراك الشهرى

شريحة الاشتراك الشريحة بالدينار كنسبة مئوية من الشريحة

1١ 1١7

) #”(( ‏مادة‎

‏يشنشر هذ! القىرار فى الجريدة الرسمية ويعمل بيه‎ 2 ‏الاجراءات اللازمة لتنفيذه‎

‏وزير المالية‎

التاريخ : /ا١‏ صقن ا40اه

الموافق : ‎7١‏ اكتوين 1985م

قرار رقم (9 ) لسنة ‎١945‏

‏فى شان

للنصيب بالنسبة

للمعاشات المستحقة طبقا لاحكام الباب الغامس من قانذون التأمينات الاجتماعية

وزير المالية »

بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامس الاميرى بالقانون رقم ‎)1١(‏ لسنة ‎١915‏ ‏والقوانين المعدلة له ,

وعلى القرار رقم (0) لسنة ‎١918‏ فى شأن قواعد الجمع وتعيين الحد الادنى للنصيب والقرارات المعدلة له

وبعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة فى ‎١540/17/١5‏ اه الموافق ‎١945/١١/١8‏ م٠‏

ب قتسسر -

مادة ( ‎)١‏

‏تسرى احكام القىار رقم )6( لسنة ‎١9/8‏ المشار اليه على المعاشات التقاعدية المستحقة طبقا لاحكام الباب الغامس من قانون التأمينات الاجتماعية وعلى الانصبة المستحقة فيها عدا الاحكام المنصوص عليها فى المواد ( 2 76568686852 )مته ‎٠‏

‏مادة (”# )

يجوز لكل من اصحاب المعاشات المشار اليها فى المادة السابقة الجمع بين المعاش وبين المرتب اذا التحق بالعمل فى القطاع الاهلى او النقطى عدا العمل فى الشركات التى تملك الدوئة رأسمالها بالكامل 2 وذلك بشرط الا تقل مدة الاشتراك الفعلية التى استحق عنها المعاش عن ‎)١82(‏ سنة ‎٠‏

‏مادة (” )

ينشىر هذ! القرار فى الجريدة الرسمية ,2 ويعمل به من تاريخ العمل باحكام الباب الغخامس من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه . وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الاجراءات اللازمة أتنفيده *

وزير اخالية

.| التاريخ : ‎١1/‏ صقن 0197قاف

الموافق : ‎١‏ اكتوين 1985م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي