إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,075
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 366 لسنة 2008 بشأن دعم الإنتاج النباتي للموسم الزراعي 2008-2009

رقم التشريع وسنته

366 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

مستحقات أي جهة حكومية بموجب حكم قضائي على صاحب العلاقة .

مادة ثامنة

على كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 15 ربيع الآخر 1429هـ

الموافق : 21 ابريل 2008 م

قرار رقم (366) لسنة 2008

بشأن دعم الانتاج النباتي للموسم الزراعي (2009 /2008)

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ، والمعدل بالمرسوم رقم (9) لسنة 1988 .

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (م هـ ز/ 52/ 2/ 2008) الصادر بجلسته رقم (2/ 2008) المنعقدة بتاريخ 2/ 4/ 2008 والمعتمد من معالي وزير الأشغال ووزير الدولة لشئون البلدية بتاريخ 14/ 4/ 2008 .

- وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية 2008/ 2009 .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يصرف دعم الإنتاج النباتي المحلي في الموسم الزراعي / 2008 2009 طبقا لأصناف الخضروات وفئات الدعم الموضحة بالجدول الآتي وفي ضوء الاعتماد المخصص لدعم الانتاج النباتي في ميزانية الهيئة للسنة المالية 2008/ 2009 .

الزراعة الحقليةالزراعة المحميةكف الدعم
بالتهويةبالتبريدفلس / كجم
طماطم6122045
فلفل4101445
بامية44-45
خيار2122035
باذنجان6121435
بطيخ371035
كوسا471235
قرع4--35
زهرة (قرنبيط)46-25
بروكلي46-25
خس46-25
ملفوف (كرنب)5--25
بطاطا5--65
ثوم4--65
بصل جاف5--65
جزر5--35
فاصوليا - لوبيا471045
فول4--45
ذرة3--45
رقي371025
فراولة-2330

مادة ثانية

يشترط لاستحقاق صرف الدعم ما يلي :

1- يصرف للمزارع قيمة الإنتاج المسوق في الفترة الواحدة .

2- سداد القيمة الإيجارية للقسيمة عن السنة الأخيرة قبل نهاية هذه السنة .

3- الالتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط الهيئة .

مادة ثالثة

يصرف الدعم على أربع فترات زراعية على النحو التالي :

× الفترة الأولى : من ابريل - حتى نهاية يونيو .

× الفترة الثانية : من أول يوليو - حتى نهاية سبتمبر .

× الفترة الثالثة : من أول أكتوبر - حتى نهاية ديسمبر .

× الفترة الرابعة : من أول يناير - حتى نهاية مارس .

مادة رابعة

لا يجوز صرف الدعم في حالة مخالفة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط بالهيئة إلا بعد إزالة المخالفة شريطة أن تتم الإزالة قبل انتهاء السنة المالية التي تم ارتكاب المخالفة فيها أما في حالة عدم سداد القيمة الإيجارية للتقسيمة عن السنة الأخيرة فلا يصرف الدعم إلا بعد سداد القيمة الإيجارية شريطة أن يكون ذلك قبل نهاية هذه السنة .

مادة خامسة

يتم الاعتماد كليا على إحصائيات الهيئة في تقدير كمية المنتج المدعوم والهيئة هي الجهة الوحيدة المختصة باعتمد الفواتير التي يستحق عنها صرف الدعم .

مادة سادسة

لا يصرف الدعم إلا بعد خصم أي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوم أو غرامات أو أحكام قضائية أو غيرها وكذلك مستحقات أي جهة حكومية بموجب حكم قضائي على صاحب العلاقة .

مادة سابعة

على جميع جهات الاختصاص كل فيما يخصه - تنفيذ هذا

القرار - وينشر بالجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 15 ربيع الآخر 1429 هـ

الموافق : 21 أبريل 2008م

قرار رقم (368) لسنة 2008

في شأن الجواخير المفروض عليها حظر

وتحصيل بدل انتفاع

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (8) لسنة 1988 وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .

- وعلى القرار رقم (657) لسنة 2003 بشأن تنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية والقرارات المعدلة له .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (367) سادسا بجلسته رقم (14/ 2008) المنعقدة بتاريخ 31 / 3 / 2008 بالموافقة على مقترح الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وتكليف الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمعالجة الأوضاع القائمة بالتنسيق مع الجهات المعنية .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

فك الحظر المفروض على الحظائر (الجواخير) وإبرام عقود صحيحة لجميع تلك الحظور والسماح لها باستئناف النشاط وتقديم خدمات الهيئة تجاهها .

مادة ثانية

يتم تحصيل بدل انتفاع بالخدمات على النحو التالي :

- 500 د .ك عن كل جاخور بمساحة 1250 م2 - 700 د .ك عن كل جاخور للإبل مساحته 1600م2 - 1000 د .ك عن كل جاخور بمساحة 2500م2

مادة ثالثة

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار - ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في 16 ربيع الآخر 1429 هـ

الموافق : 22 أبريل 2008 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي