مستحقات أي جهة حكومية بموجب حكم قضائي على صاحب العلاقة .
مادة ثامنة
على كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 15 ربيع الآخر 1429هـ
الموافق : 21 ابريل 2008 م
قرار رقم (366) لسنة 2008
بشأن دعم الانتاج النباتي للموسم الزراعي (2009 /2008)
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ، والمعدل بالمرسوم رقم (9) لسنة 1988 .
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (م هـ ز/ 52/ 2/ 2008) الصادر بجلسته رقم (2/ 2008) المنعقدة بتاريخ 2/ 4/ 2008 والمعتمد من معالي وزير الأشغال ووزير الدولة لشئون البلدية بتاريخ 14/ 4/ 2008 .
- وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية 2008/ 2009 .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يصرف دعم الإنتاج النباتي المحلي في الموسم الزراعي / 2008 2009 طبقا لأصناف الخضروات وفئات الدعم الموضحة بالجدول الآتي وفي ضوء الاعتماد المخصص لدعم الانتاج النباتي في ميزانية الهيئة للسنة المالية 2008/ 2009 .
| الزراعة الحقلية | الزراعة المحمية | كف الدعم | ||
|---|---|---|---|---|
| بالتهوية | بالتبريد | فلس / كجم | ||
| طماطم | 6 | 12 | 20 | 45 |
| فلفل | 4 | 10 | 14 | 45 |
| بامية | 4 | 4 | - | 45 |
| خيار | 2 | 12 | 20 | 35 |
| باذنجان | 6 | 12 | 14 | 35 |
| بطيخ | 3 | 7 | 10 | 35 |
| كوسا | 4 | 7 | 12 | 35 |
| قرع | 4 | - | - | 35 |
| زهرة (قرنبيط) | 4 | 6 | - | 25 |
| بروكلي | 4 | 6 | - | 25 |
| خس | 4 | 6 | - | 25 |
| ملفوف (كرنب) | 5 | - | - | 25 |
| بطاطا | 5 | - | - | 65 |
| ثوم | 4 | - | - | 65 |
| بصل جاف | 5 | - | - | 65 |
| جزر | 5 | - | - | 35 |
| فاصوليا - لوبيا | 4 | 7 | 10 | 45 |
| فول | 4 | - | - | 45 |
| ذرة | 3 | - | - | 45 |
| رقي | 3 | 7 | 10 | 25 |
| فراولة | - | 2 | 3 | 30 |
مادة ثانية
يشترط لاستحقاق صرف الدعم ما يلي :
1- يصرف للمزارع قيمة الإنتاج المسوق في الفترة الواحدة .
2- سداد القيمة الإيجارية للقسيمة عن السنة الأخيرة قبل نهاية هذه السنة .
3- الالتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط الهيئة .
مادة ثالثة
يصرف الدعم على أربع فترات زراعية على النحو التالي :
× الفترة الأولى : من ابريل - حتى نهاية يونيو .
× الفترة الثانية : من أول يوليو - حتى نهاية سبتمبر .
× الفترة الثالثة : من أول أكتوبر - حتى نهاية ديسمبر .
× الفترة الرابعة : من أول يناير - حتى نهاية مارس .
مادة رابعة
لا يجوز صرف الدعم في حالة مخالفة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط بالهيئة إلا بعد إزالة المخالفة شريطة أن تتم الإزالة قبل انتهاء السنة المالية التي تم ارتكاب المخالفة فيها أما في حالة عدم سداد القيمة الإيجارية للتقسيمة عن السنة الأخيرة فلا يصرف الدعم إلا بعد سداد القيمة الإيجارية شريطة أن يكون ذلك قبل نهاية هذه السنة .
مادة خامسة
يتم الاعتماد كليا على إحصائيات الهيئة في تقدير كمية المنتج المدعوم والهيئة هي الجهة الوحيدة المختصة باعتمد الفواتير التي يستحق عنها صرف الدعم .
مادة سادسة
لا يصرف الدعم إلا بعد خصم أي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوم أو غرامات أو أحكام قضائية أو غيرها وكذلك مستحقات أي جهة حكومية بموجب حكم قضائي على صاحب العلاقة .
مادة سابعة
على جميع جهات الاختصاص كل فيما يخصه - تنفيذ هذا
القرار - وينشر بالجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 15 ربيع الآخر 1429 هـ
الموافق : 21 أبريل 2008م
قرار رقم (368) لسنة 2008
في شأن الجواخير المفروض عليها حظر
وتحصيل بدل انتفاع
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (8) لسنة 1988 وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .
- وعلى القرار رقم (657) لسنة 2003 بشأن تنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية والقرارات المعدلة له .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (367) سادسا بجلسته رقم (14/ 2008) المنعقدة بتاريخ 31 / 3 / 2008 بالموافقة على مقترح الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وتكليف الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمعالجة الأوضاع القائمة بالتنسيق مع الجهات المعنية .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
فك الحظر المفروض على الحظائر (الجواخير) وإبرام عقود صحيحة لجميع تلك الحظور والسماح لها باستئناف النشاط وتقديم خدمات الهيئة تجاهها .
مادة ثانية
يتم تحصيل بدل انتفاع بالخدمات على النحو التالي :
- 500 د .ك عن كل جاخور بمساحة 1250 م2 - 700 د .ك عن كل جاخور للإبل مساحته 1600م2 - 1000 د .ك عن كل جاخور بمساحة 2500م2
مادة ثالثة
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار - ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في 16 ربيع الآخر 1429 هـ
الموافق : 22 أبريل 2008 م