إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 796 لسنة 2010 بشأن دعم الانتاج النباتي الزراعي ( 2010 - 2011 )

رقم التشريع وسنته

796 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (796) لسنة 2010

بشأن دعم الإنتاج النباتي الزراعي (2010 - 2011)

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988م .

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (م هـ ز / 106 / 1 / 2009) الصادر بالجلسة رقم (1 / 2009) بتاريخ 18 / 3 / 2009م والمعتمد من معالي وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية بتاريخ 25 /3/ 2010 .

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (م هـ ز / 153 / 4 / 2010) الصادر بالجلسة رقم (4 / 2010) المنعقدة بتاريخ 19 / 5 / 2010م والمعتمد من معالي وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية بتاريخ 30 / 5 / 2010 .

- وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية (2010 / 2011) .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يصرف دعم الإنتاج النباتي المحلي للموسم الزراعي 2010 / 2011 طبقاً لأصناف الخضروات وفئات الدعم الموضحة بالجدول الآتي وفي ضوء الاعتماد المخصص لدعم الإنتاج النباتي في ميزانية الهيئة للسنة المالية 2010 / 2011 .

متوسط الإنتاج بالكيلو جرامفئات الدعم بالفلس
المحصولزراعة حقلية كيلو/م 2الزراعة المحمية كيلو/م 2وقت الذروة فلس/كيلوضمن فترة الذروةخارج وقت الذروة فلس/كيلوخارج فترة الذروة
تهويةتبريد
طماطم61425301+4452+3
فلفل41216301+4352+3
بامية444301+3402+4
خيار21425251+2+3404
باذنجان51012151+3302+4
بطيخ شمام رقي3812451+3502+4
كوسا4812251+3402+4
قرع468352+3401+4
زهرة قرنبيط444202+3251+2
بروكلي444203+4201+2
خس444151+3+4302
ملفوف (كرنب)555151+4152+3
بطاط555404402+3
بطاط الفترة الأولى555601----
ثوم444701702+3+4
جزر555451+4602+3
فاصوليا لوبيا4710401+3+4602
فول444501+4602+3
ذرة333401+3602+4
فراولة555401+4452+3
بصل جاف555403452+4
بصل جاف الفترة الأولى555601----

ويت اليوم العدد 980 السنة السادسة والخمسون - 29

مادة ثانية

يصرف الدعم النباتي للمزارع المخصصة أصلا (إنتاج نباتي) الصليبية شريطة استيفاء الشروط والضوابط المنصوص عليها بهذا القرار .

مادة ثالثة

يشترط لاستحقاق صرف الدعم ما يلي :

1 - يصرف للمزارع قيمة الإنتاج المسوق في الفترة الواحدة .

2 - سداد القيمة الإيجارية للقسيمة عن السنة الأخيرة قبل نهاية السنة .

3 - الإلتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط .

4 - في حالة التنازل عن الحيازة يتم صرف الدعم في ضوء ما تضمنه الإقرار الموقع من المتنازل والمتنازل إليه .

مادة رابعة

يصرف الدعم على (4) فترات زراعية على النحو التالي :

* الفترة الأولى : من أول ابريل - نهاية يونيو

* الفترة الثانية : من أول يوليو - نهاية سبتمبر

* الفترة الثالثة : من أول أكتوبر - نهاية ديسمبر

* الفترة الرابعة : من أول يناير - نهاية مارس

مادة خامسة

لا يجوز صرف الدعم في حالة مخالفة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط الهيئة إلا بعد إزالة المخالفة شريطة أن تتم الإزالة قبل انتهاء السنة المالية التي تم ارتكاب المخالفة فيها ، أما في حالة سداد القيمة الإيجارية للقسيمة عن السنة الأخيرة فلا يصرف الدعم إلا بعد سداد القيمة الإيجارية شريطة أن يكون ذلك قبل نهاية هذه السنة .

مادة سادسة

يتم الاعتماد كليا على إحصائيات الهيئة في تقرير كمية المنتج المدعوم والهيئة هي الجهة الوحيدة المختصة بإعتماد الفواتير التي يستحق عنها صرف الدعم .

مادة سابعة

لا يصرف الدعم إلا بعد خصم أي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوم أو غرامات أو أحكام قضائية أو غيرها وكذلك مستحقات حكومية بموجب حكم قضائي على صاحب العلاقة .

مادة ثامنة

على جميع الجهات المختصة - تنفيذ هذا القرار - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 27 جمادى الآخرة 1431هـ

الموافقة : 10 يونيو 2010م

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم ( 797 ) لسنة 2010

بشأن تحديد رسوم مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الإطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988م .

- وعلى القانون رقم (21) لسنة 2009 بالموافقة على قانون نظام المبيدات في دول مجلس التعاون العربي لدول الخليج العربية .

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (م هـ ز/ 155/ 4/ 2010) الصادر بالجلسة رقم (4/ 2010) المنعقدة بتاريخ 19 / 5 / 2010م والمعتمد من معالي وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية بتاريخ 30/ 5 /2010 .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

م نوع الخدمة القيمة

1 - إصدار ترخيص إنشاء مصنع مبيدات زراعية 1000 د .ك

2 - تحديد ترخيص المصنع سنويا 250 د .ك

3 - إصدار ترخيص مستودع تخزين المبيدات الزراعية 500 د .ك

4 - تحديد ترخيص مستودع تخزين المبيدات الزراعية سنويا 100 د .ك

5 - إصدار ترخيص مؤسسة أو شركة مكافحة أهلية 500 د .ك

6 - تحديد ترخيص مؤسسة أو شركة مكافحة أهلية سنويا 100 د .ك

7 - إصدار ترخيص مزاولة مهنة فني مكافحة 50 د .ك

8 - تحديد ترخيص فني مكافحة لكل سنتين 20 د .ك

9 - موافقة تغيير مكان العمل لفني مكافحة 50 د .ك

10 - تسجيل المبيد الزراعي لأول مرة 250 د .ك

11 - إعادة التسجيل 100 د .ك

12 - إصدار ترخيص استيراد مبيدات زراعية 500 د .ك

13 - تحديد استيراد مبيدات زراعية 250 د .ك

مادة ثانية

يحصل مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة والمنصوص عليها بالمادة الأولى ويورد لحساب الإيرادات بالهيئة .

مادة ثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره - على جميع الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 27 جمادى الآخرة 1431 هـ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي