إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 850 لسنة 2013 بشأن دعم الإنتاج النباتي المحلي للسنة المالية ( 2013 / 2014 ) بأن يصرف دعم الإنتاج النباتي المحلي في الموسم الزراعي 2013 / 2014 طبقا لأصناف الخضروات وفئات الدعم الموضحة بالجدول الآتي وفي ضوء الإعتماد المخصص لدعم لإ

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1138 · 29 يونيو 2013

رقم التشريع وسنته

850 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (850) لسنة 2013

بشأن دعم الإنتاج النباتي المحلي

للسنة المالية (2013/ 2014)

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (م هـ ز / 253 / 2 / 2013 ) الصادر بالجلسة رقم (2/ 2013 ) المنعقدة بتاريخ 1/ 5/ 2013 .

- وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية 2013/ 2014 .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قـــــرر

مادة أولى

يصرف دعم الإنتاج النباتي المحلي في الموسم الزراعي 2013/ 2014 طبقاً لأصناف الخضراوات وفئات الدعم الموضحة بالجدول الآتي وفي ضوء الاعتماد المخصص لدعم الإنتاج النباتي في ميزانية الهيئة للسنة المالية 2013/ 2014 .

متوسط الإنتاج بالكيلو جرام

فئات الدعم بالفلس

المحصولزراعة حقلية كيلو م2الزراعة المحمية كيلو م2وقت الذروة فلس/ كيلوضمن فترة الذروةخارج الذروة فلس/ كيلوخارج فترة الذروة
تهويةتبريد
طماطم41025351+4502+3
فلفل2816351+4402+3
باميا555351+3452+4
خيار21020301+2+3454
باذنجان268151+3202+4
بطيخ – شمام - رقي3610451+3502+4
كوسا4612351+3502+4
قرع348352+3401+4
زهرة (قرنبيط)224203+4251+2
بروكلي444203+4201+2
خس334201+3+4352
ملفوف (كرنب)335201+4202+3
بطاط44465جميع الفترات
ثوم333701702+3+4
جزر444451+4602+3
فاصوليا -لوبيا3510401+3+4602
فول333501+4602+3
ذرة222401+3602+4
فراولة444401+4452+3
بصل جاف44455جميع الفترات

مادة ثانية

يشترط لاستحقاق صرف الدعم :

1 - يصرف للمزارع قيمة الإنتاج المسوق في الفترة الواحدة .

2 - سداد قيمة الإيجارية للقسيمة عن السنة الأخيرة قبل نهاية هذه السنة .

3 - الالتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط .

4 - في حالة التنازل عن الحيازة يتم صرف الدعم في ضوء ما تضمنه الإقرار الموقع من المتنازل والمتنازل إليه .

5 - يصرف الدعم النباتي للحيازات ( الإنتاج النباتي ) بمنطقة الصليبية والعبدلي والوفرة الزراعية .

6 - لا يصرف دعم للحيازات التي تقل قيمة الدعم النباتي لها عن 100 دينار .

7 - الحيازات التي بها أكثر من شريك لا يصرف الدعم النباتي لهم إلا بعد التوقيع على نموذج لتفويض أحد الشركاء .

مادة ثالثة

يصرف الدعم على 4 فترات زراعية على النحو التالي :

- الفترة الأولى : من أبريل - نهاية يونيو

- الفترة الثانية : من أول يوليو - نهاية سبتمبر

- الفترة الثالثة : من أول أكتوبر - نهاية ديسمبر

- الفترة الرابعة : من أول يناير - نهاية مارس

مادة رابعة

لا يجوز صرف الدعم في حالة مخالفة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط بالهيئة إلا بعد إزالة المخالفة شريطة أن تتم الإزالة قبل انتهاء السنة المالية التي تم ارتكاب المخالفة فيه ، أما في حالة عدم سداد القيمة الإيجارية للقسيمة عن السنة الأخيرة فلا يصرف الدعم إلا بعد سداد القيمة الإيجارية .

مادة خامسة

يتم الاعتماد كليا على إحصائيات الهيئة في تقدير كمية المنتج المدعوم .

مادة سادسة

لا يصرف الدعم إلا بعد سداد أي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوماً أو غرامات أو أحكام قضائية أو غيرها وكذلك مستحقات حكومية بموجب حكم قضائي على صاحب العلاقة .

مادة سابعة

على جميع الجهات المختصة - تنفيذ هذا القرار - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

الــمــديــر الــعــام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 8 شعبان 1434 هـ

الموافق : 17 يونيو 2013م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي