إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1392 لسنة 2025 — الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية — بشأن دعم الإنتاج النباتي للسنة المالية (2025/ 2026)

الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1759 · 5 أكتوبر 2025

رقم التشريع وسنته

1392 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (1392) لسنة (2025)

بشأن دعم الإنتاج النباتي للسنة المالية (2026/2025)

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة (1983) بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - وتعديلاته .

- وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية (2025-2026) .

- وعلى القرار الإداري رقم (31) لسنة (2025) بشأن تكليف السيد / سالم حاي سالم حاي بالإضافة الى عمله للقيام بأعمال مدير عام الهيئة في بعض الاختصاصات .

- وبناء على ما تم عرضه من قبل نائب المدير العام لشئون الثروة النباتية .

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (م هـ ز/2025/89) بالمحضر رقم (3) لسنة (2025) باعتماد مشروع قرار دعم الإنتاج للسنة المالية

.(2026/2025)

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يصرف دعم الإنتاج النباتي المحلي للسنة المالية (2026/2025) طبقا لأصناف الخضراوات والمحاصيل وفئات الدعم الموضحة بالجدول الآتي ، وفي ضوء الاعتماد المخصص لدعم الإنتاج النباتي في ميزانية الهيئة للسنة المالية (2026/2025) .

المحصولمتوسط الإنتاج بالكيلو جرامفئات الدعم بفلس
زراعة حقلية كيلو م2الزراعة المحمية كيلو م2وقت الذروة فلس/كيلوضمن فترة الذروةخارج الذروة فلس/كيلوخارج وقت الذروة
تهويةتبريد
طماطم41020504+3+1602
فلفل2615304+1403+2
باميا555253+1404+2
خيار21015303+2+1304
باذنجان268203+1254+2
شمام + بطيخ3610303+1252
كوسا4612253+1304+2
قرع34--251+3304+2
زهرة - قرنبيط224254+3302+1
بروكلي444254+3302+1
خس334204+3+1302
ملفوف - كرنب335204+1253+2
بطاطا4------504+150---
ثوم3--------701+4-----
جزر444251+3+4302
فاصوليا-لوبيا31010254+3+1303
ذرة2-------253+1304+2
بصل جاف4--------701+4------

مادة ثانية

يشترط لاستحقاق صرف الدعم النباتي :

1- الالتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط الخاص بالإنتاج النباتي المحلي .

2- في حالة التنازل عن حق الانتفاع بالحيازة يتم صرف الدعم في ضوء العقد المبرم و حسب الفترات الزراعية .

3- أن تكون حيازات الإنتاج النباتي في أحد المناطق الزراعية (الوفرة - العبدلي - الصليبية)

4- لا يصرف دعم الحيازات النباتية التي تقل قيمة الدعم النباتي لها عن (100) دينار كويتي .

5- الحيازات التي بها أكثر من شريك لا يصرف الدعم النباتي لهم الا بعد التوقيع على نموذج لتفويض أحد الشركاء بصرف الدعم عنهم جميعا .

مادة ثالثة

يصرف دعم الإنتاج النباتي على (4) فترات زراعية خلال السنة المالية على النحو التالي :

- الفترة الأولى : من أول ابريل حتى نهاية يونيو .

- الفترة الثانية : من أول يوليو حتى نهاية سبتمبر .

- الفترة الثالثة : من أول أكتوبر حتى نهاية ديسمبر .

- الفترة الرابعة : من أول يناير حتى نهاية مارس .

يصرف الدعم للمزارعين عن الإنتاج المسوق من الأصناف الموضحة بالجدول الوارد بالمادة الأولى خلال كل فترة زراعية وفقا للضوابط المتبعة .

مادة رابعة

لا يجوز صرف الدعم في حالة مخالفة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط الهيئة الا بعد إزالة المخالفة شريطة أن تتم إزالة المخالفة

قبل انتهاء السنة المالية التي ارتكبت فيها ، وفي حالة سداد القيمة الايجارية للقسيمة يجب تقديم الايصال الدال على ذلك قبل نهاية السنة المالية

المنصوص عليها بالقرار ولا يحق للحائز المطالبة بصرف الدعم اذا لم يقدم ما يفيد السداد خلال الفترة المحددة لذلك قبل نهاية السنة المالية) .

مادة خامسة

يتم الاعتماد كليا على إحصائيات الهيئة الصادرة من المناطق الزراعية في تقدير كمية المنتج المدعوم للحيازات الزراعية .

مادة سادسة

يجوز تعديل فئات الدعم المذكور بالمادة الأولى من هذا القرار في أي فترة من الفترات في ضوء المبالغ المتوفرة في ميزانية الهيئة المعتمدة للسنة المالية

.(2026/2025)

مادة سابعة

لا يصرف الدعم الا بعد سداد أي مستحقات للهيئة سواء كانت مبالغ أو رسوم أو غرامات أو أحكام قضائية أو غيرها ، وكذلك أي مستحقات

حكومية بموجب حكم قضائي واجب النفاذ على صاحب العلاقة .

مادة ثامنة

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية .

المدير العام

صدر بتاريخ : 8 سبتمبر 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي