إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1241 لسنة 2018 بشأن دعم الانتاج النباتى المحلى للسنة المالية 2019/2018

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1406 · 18 أغسطس 2018

رقم التشريع وسنته

1241 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة

السمكية

قرار رقم (1241) لسنة 2018

بشأن دعم الإنتاج النباتي المحلي للسنة المالية (2019/2018)

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم ( 9 ) لسنة 1988، والقانون رقم 2015/24 .

- وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية 2019/2018 .

- وعلى المرسوم الصادر رقم 100 لسنة 2018 بتعييننا رئيسا لمجلس الإدارة ومديرا عاما للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

- وبناء على ما تم عرضه من السيدة / نائب المدير العام لشئون الثروة النباتية.

- ولمقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يصرف دعم الإنتاج النباتي المحلي للسنة المالية 2019/2018 طبقاً لأصناف الخضروات والمحاصيل وفئات الدعم الموضحة بالجدول الآتي، وفي ضوء الاعتماد المخصص لدعم الإنتاج النباتي في ميزانية الهيئة للسنة المالية 2019/2018:

المحصولمتوسط الإنتاج بالكيلو جرامفئات الدعم بالفلس
زراعة حقلية كيلو/م2الزراعة المحمية كيلو/ م 2وقت الذروة فلس/ كيلوضمن الذروةخارج الذروة فلس/ كيلوخارج فترة الذروة
طماطم41025304+3+1402
فلفل2816201+4302+3
بامية555201+3302+4
خيار21020251+2+3354
باذنجان268101+3152+4
شمام3610301+3302+4
كوسا4612151+3302+4
قرع348253+1302+4
زهرة - قرنبيط224103+4251+2
بروكلي444103+4201+2
خس334151+3+4252
ملفوف - كرنب335101+4102+3
بطاط444401+4502+3
ثوم334401+4402+3
جزر444251+4302+3
فاصوليا - لوبيا3510151+3+4252
ذره222251+3402+4
بصل جاف444251+4302+3

مادة ثانية

يشترط لاستحقاق صرف الدعم النباتي :

1 . الالتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط الخاص بالإنتاج النباتي المحلي .

2. في حالة التنازل عن حق الانتفاع بالحيازة يتم صرف الدعم في ضوء الالعقد المبرم وحسب الفترات الزراعية.

3 . ان تكون حيازات الإنتاج النباتي في مناطق ( العبدلي – الوفرة ) الزراعية والصليبية .

4. لا يصرف دعم الحيازات النباتية التي تقل قيمة الدعم النباتي لها عن 100 دينار .

5 . الحيازات التي بها أكثر من شريك لا يصرف الدعم النباتي لهم إلا بعد التوقيع على نموذج لتفويض أحد الشركاء بصرف الدعم عنهم جميعا.

مادة ثالثة

يصرف دعم الإنتاج النباتي على 4 فترات زراعية على النحو التالي :

- الفترة الأولى : من أول إبريل حتى نهاية يونيو.

- الفترة الثانية : من أول يوليو حتى نهاية سبتمبر.

- الفترة الثالثة : من أول أكتوبر حتى نهاية ديسمبر.

- الفترة الرابعة : من أول يناير حتى نهاية مارس.

ويصرف للمزارع قيمة الانتاج المسوق في الفترة الواحدة.

مادة رابعة

لا يجوز صرف الدعم في حالة مخالفة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط بأضينة إلا بعد إزالة المخالفة شريطة أن تتم الإزالة قبل انتهاء السنة المالية التي تم ارتكاب المخالفة فيها أما في حالة سداد القيمة الإيجارية للقسيمة وتقديم الاصيال الدال على ذلك قبل نهاية السنة المالية المنصوص عليها بالقرار لا يحق للحائز المطالبة بصرف الدعم بعد الموعد المحدد لتقديم ما يفيد إيصال السداد.

مادة خامسة

سفي تقدير كمية المنتج المدعوم للحيازات الزراعية .

مادة سادسة

يجوز تعديل فئات الدعم المذكورة بالمادة الأولى من هذا القرار في أي فترة من الفترات في ضوء المبالغ المتوفرة في ميزانية الهيئة المعتمدة للسنة المالية 2019/2018.

مادة سابعة

لا يصرف الدعم إلا بعد سداد أي مستحقات للهيئة سواء كانت مبالغ أو رسوم أو غرامات أو أحكام قضائية أو غيرها ، وكذلك أي مستحقات حكومية بموجب حكم قضائي واجب النفاذ على صاحب العلاقة .

مادة ثامنة

على جميع الجهات المختصة – تنفيذ هذا القرار – وينشر في الجريدة الرسمية

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

محمد يوسف سعود الصباح

صدر في : 2 ذي الحجة 1439هـ

الموافق : 13 أغسطس 2018م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي