إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 870 لسنة 2011 بشأن دعم الإنتاج النباتي المحلي ( 2012/2011 ) مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة و الثروة السمكية

رقم التشريع وسنته

870 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (870) لسنة 2011

بشأن دعم الإنتاج النباتي المحلي (2012/2011)

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بالتمرير رقم (2011/4/198) والمعتمد من معالي وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية بتاريخ 3 / 7 / 2011 .

- وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية 2012/2011 .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يصرف دعم الإنتاج النباتي المحلي في الموسم الزراعي 2012/2011 طبقاً لأصناف الخضروات وفئات الدعم الموضحة بالجدول الآتي وفي ضوء الاعتماد المخصص لدعم الإنتاج النباتي في ميزانية الهيئة للسنة المالية 2012/2011 .

متوسط الانتاج الكيلو جرام فئات الدعم بالفلس

المحصولزراعة حقلية كيلو / م2الزراعة المحمية كيلو / م2وقت الذروة فلس / كيلوضمن فترة ذروة فلس / كيلوخروج وقت الذروة
طماطم31025354+1453+2
فلفل2816304+1403+2
بامية444303+1404+2
خيار21020253+2+1404
باذنجان268153+1204+2
بطيخ . رقي3610453+1504+2
شمام
كوسا2612303+1404+2
قرع248403+2454+1
زهرة (قرنبيط)224254+3302+1
بروكلي424304+3302+1
خس224254+3+1302
ملفوف (كرنب)335254+1303+2
بطاطا444504+1303+2
ثوم333701704+3+2
جزر444454+1603+2
فاصوليا - لوبيا3510404+3+1602
فول333504+1603+2
ذرة222403+1604+2
فراولة444404+1453+2
بصل جاف444553+1604+2

مادة ثانية

يشترط لاستحقاق صرف الدعم ما يلي :-

1 - يصرف للمزارع قيمة الإنتاج المسوق في الفترة الواحدة .

2 - سداد القيمة الإيجارية للقسيمة عن السنة الأخيرة قبل نهاية هذه السنة .

3- الالتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط .

4 - في حالة التنازل عن الحيازة يتم صرف الدعم في ضوء ما تضمنه الإقرار الموقع من المتنازل والمتنازل إليه .

مادة ثالثة

يصرف الدعم على 4 فترات زراعية على النحو التالي :-

- الفترة الأولى : - من إبريل - نهاية يونيو

- الفترة الثانية : - من أول يوليو - نهاية سبتمبر

- الفترة الثالثة : - من أول أكتوبر - نهاية ديسمبر

- الفترة الرابعة : - من أول يناير - نهاية مارس

مادة رابعة

لا يجوز صرف الدعم في حالة مخالفة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط بالهيئة إلا بعد إزالة المخالفة شريطة أن تتم الإزالة قبل انتهاء السنة المالية التي تم ارتكاب المخالفة فيها ويسقط استحقاق صرف الدعم في حالة استمرار المخالفة بانتهاء السنة المالية ، أما في حالة عدم سداد القيمة الايجارية للقسيمة عن السنة المالية الأخيرة فلا يصرف الدعم إلا بعد سداد القيمة الايجارية شريطة أن يكون ذلك قبل نهاية هذه السنة المالية .

مادة خامسة

يتم الاعتماد كلياً على إحصائيات الهيئة في تقرير كمية المنتَج المدعوم والهيئة هي الجهة الوحيدة المختصة باعتماد الفواتير التي يستحق عنها صرف الدعم .

مادة سادسة

لا يصرف الدعم إلا بعد خصم أي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوم أو غرامات أو أحكام قضائية أو غيرها وكذلك مستحقات حكومية بموجب حكم قضائي على صاحب العلاقة .

مادة سابعة

على جميع جهات الاختصاص كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار - وينشر في الجريدة الرسمية .

المدير العام

صدر في : 29 رجب 1432 هـ

الموافق : 1 يوليو 2011 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي